القاهرة - أحمد عبدالله
وافق مجلس النواب المصري برئاسة علي عبد العال، علي نص المادة 10 من تعديلات قانون حماية الآثار، والتي تقضى بجواز عرض بعض القطع الآثرية فى الخارج لمدة زمنية.
وتم إقرار ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين، حيث أجازت المادة بمشروع القانون عرض بعض القطع الأثرية في الخارج لمدة محدد، بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك بعد أخذ رأي مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وموافقة اللجنة الفنية للمعارض الخارجية ومجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار.
ويتم تسجيل الأثر العقاري وفقًا لمشروع القانون، بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار وبعد موافقة اللجنة المختصة للآثار، ويعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقاري إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإداري، وينشر في الوقائع المصرية، ويؤشر على هامش تسجيل العقار في الشهر العقاري.
ويحظر مشروع القانون نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أي جهة عدا المجلس الأعلى للآثار، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار وبعد موافقة اللجنة المختصة.
وأكد خالد العناني وزير الآثار، من جانبه، أن الآثار الموجودة في المساجد جميعها غير مسجلة، موضحًا أن ولايتها تابعة إلى وزارة الأوقاف، وتأمينها يكون من خلال عامل المسجد.
وأشار الوزير ردا على البيان العاجل المقدم من أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف في مجلس النواب، بشأن حقيقة نقل 55 منبر من المنابر الأثرية من المساجد بحجة الحفاظ عليها، وتحت إدعاء أنه يتم سرقتها من المساجد.
وتعهد وزير الآثار، بأنه لن يتم نقل منبر إلا في حالة الضرورة القصوى، وأن يكون المنبر معرض للانهيار وبغرض الحفاظ عليه من الضياع، وقال "باقي المقتنيات الأثرية "حرام تتسرق وتضيع كده"، موضحا أنه سيتم نقل بعض المقتنيات واستبدالها بأخرى حفاظا عليها من الضياع.
أرسل تعليقك