القاهرة - أحمد عبدالله
وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة، الإثنين،على تقرير لجنة الطاقة والبيئة في البرلمان بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لعام 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ونص تقرير لجنة الطاقة والبيئة في البرلمان، بشأن مشروع القانون، على أن فلسفته ترتكز على إضفاء مزيد من الديناميكية والسرعة على أداء هيئة المحطات النووية، وإعطائها المزيد من السلطات المتمثلة في إمكانية بناء فروع لها في المحافظات المختلفة، ومنحها مزيد من المرونة في إدارة مواردها المالية لنقل وتوطين التكنولوجيا النووية، والتعاقد مع بيوت الخبرة العالمية في هذه المجالات للاستفادة وبدأ المجلس في مناقشة مشروع القانون.
وتأتي أهمية مشروع القانون من الحاجة إلى وجود جهاز جديد للإشراف على عقد إنشاء المحطة النووية بالضبعة حتى يتم تسليم المشروع إلى هيئة المحطات النووية كونها الجهة المالكة والمشغلة لها، علاوة عن أن أحد أهدافه أن يكون بمثابة بيت خبرة عالمي وقوة ناعمة لمصر، بخاصة أن السعودية تستهدف حاليًا إنشاء 16 وحدة، ويسعى الجانب المصري إلى أن يكون بيت الخبرة لهذا اللمشروع وكذلك في الأدرن.
ويتولى الجهاز من دون غيره الإشراف على مشاريع إنشاء المحطات النووية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومقره القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع له داخل الجمهورية أو خارجها، وله اختصاصات عدة ، في مقدمتها تخطيط ووضع برامج الإشراف على التنفيذ، الإشراف على المقاول أثناء تنفيذ الأعمال الُمتعاقد عليها وتقديم أية ملاحظات سلبية عن أدائه للجهة المالكة لتداركها، وإعداد تقرير دوري بما تم إنجازه ومراحل تقدم العمل بالمشاريع التي يتولى الجهاز الإشراف عليها، والمقترحات التي تساهم في ذلك.
وتقرير مالي سنوي عن أوجه إنفاق الجهاز للعرض على وزير الكهرباء ولجنة الطاقة والبيئة في البرلمان، والإشراف على أعمال التشغيل التجريبي للمشاريع وإثبات أيه ملاحظات تعوق عملية الاستلام، وتهيئه المشاريع للتشغيل وتسليمها للمالك، والتواصل مع الجهات ذات الصلة بمشاريع المحطات النووية بما يساعد على الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذها وتطوير الأداء، القيام بأعمال الخبرة والإشراف على تنفيذ المشاريع التي تدخل باختصاص الجهاز في الداخل أو الخارج.
واشترط مشروع القانون، لقبول المنح والهبات والتبرعات التي تقدم له ويوافق عليها مجلس إدارته، إلا تتعارض مع أغراضه ومقتضيات الأمن القومي، علاوة عن باقي الموارد الأخرى الممثلة في ما يخصص له من اعتمادات مالية بموازنة الدولة، ومقابل الأعمال والخدمات التي يؤديها للغير، وما توفره الدولة له من قروض، عائد استثمار أمواله، مع التأكيد على أن للجهاز موازنة مستقلة.
ومنح المشروع رئيس مجلس إدارة الجهاز سلطات الوزير المختص في جميع التعاقدات التي يبرمها مع الغير، وللجهاز أن يُجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشيء من أجله، وله أن يتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وغيرها داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، وذلك طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للجهاز من دون التقيد بأحكام أيه قوانين أخرى.
وأجاز المشروع، لمجلس إدارة الجهاز التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب في الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة لا تتوافر في المصريين، أو أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة، وذلك طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للجهاز، مع إعفائهم من الضرائب كافة على ما يتقاضونه من مبالغ مالية ناشئة عن التعاقد، ويجوز للأجانب المشار إليهم تحويل مستحقاتهم بالنقد الأجنبي إلى الخارج، كما يجوز لمجلس إدارة الجهاز التعاقد بصفة مؤقته مع المصريين من ذوي الخبرات الخاصة طبقًا للائحة.
ويستورد الجهاز في حدود موازنته بذاته أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه من مستلزمات والمواد والآلات والمعدات وقطع الغيار ووسائل النقل وغيرها وذلك طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخليه له من دون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المنظمة للأستيراد أو النقد الأجنبي، مع النص على أن يحكم هذا القانون عمل الجهاز ولا تسري عليه أحكام قوانين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والوظائف القيادية في الجهاز الإداري للدولة وقانون الخدمة المدنية والضريبة على القيمة المضافة ويلغي كل ما يخالف ذلك.
أرسل تعليقك