القاهرة – أحمد عبدالله
طالب المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، بإعادة المادة الخاصة بانشاء المناطق التكنولوجية في مشروع قانون الاستثمار، بعد ان كانت حذفتها اللجنة الاقتصادية. وقال القاضي، في كلمة له أمام اللجنة الاقتصادية، إن صناعات تكنولوجيا المعلومات وصل النمو فيها خلال الفترة الماضية الي ١١.٢٪، وبالتالي يجب دعمها خصوصا انها جاذبة للعمالة.
وقال القاضي، ان المصريين مؤهلون لهذه الصناعة، وبالفعل بدأنا في التواصل مع شركات عالمية لجلب هذا النوع من الصناعات داخل مصر، موضحا ان حجم صناعة تكنولوجيا المعلومات في العالم تصل لـ ٢.٥ترليون دولار أي اربع مرات حجم صناعة البتروكيميات. وأشار الى أن مصر مؤهلة للعب دور محوري في صناعة تكنولوجيا المعلومات لاسيما بعد تحرير سعر الصرف، وبالتالي اصبح الاستثمار فيه جاذبًا جدا، منوها الى ان هناك ٥ شركات تعمل في صناعة تكنولوجيا المعلومات وهي التي تقود الاقتصاد العالمي وهي " أبل وغوغل ومايكروسوفت وامازون وفيسبوك"، وهو ما دفع الحكومة للتواصل معهم للعمل داخل مصر.
وقال القاضي، ان الدليل ان مصر مؤهلة جدا لدخول مجال صناعة تكنلوجيا المعلومات، هو ان اثيوبيا أصبحت تمثل مركزا من مراكز صناعة تكنلوجيا المعلومات والطيران، علي الرغم من عدم وجود منفذ علي البحر لها. وتنص المادة ٩٠ التي يطلب وزير الاتصالات لاعادتها مرة اخرى على: "لمجلس إدارة الهيئة بناءً على طلب الوزير المختص بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الترخيص بإنشاء مناطق تكنولوجية، في مجالات صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما تشمله من أنشطة صناعة وتصميم وتطوير الالكترونيات، ومراكز البيانات، وأنشطة التعهيد، وتطوير البرمجيات، والتعليم التكنولوجي، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بها أو المكمله لها، وذلك كله وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز إضافة أنشطة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من وزير المالية والوزير المختص بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ولا تخضع جميع الأدوات والمهمات والآلات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المناطق التكنولوجية بجميع أنواعها للضرائب والرسوم الجمركية، وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتتمتع المشروعات المقامة في المناطق التكنولوجية بالحوافز المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون بنسبة 40% للمشروعات التى تقام فى المنطقة (أ) وبنسبة 30% للمشروعات التى تقام فى المنطقة (ب).
ويكون لكل منطقة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالاتفاق مع الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، يختص بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات داخل حدود المنطقة. وتحدِّد اللائحة التنفيذيه لهذا القانون اشتراطات وضوابط العمل فيها وأسلوب إدارتها.
أرسل تعليقك