القاهرة-أحمد عبدالله
أعلن رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب المصري المستشار بهاء أبو شقة، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تضمن استبدال 150 مادة متعلقة بمواد التحقيق بمعرفة النيابة وقاضى التحقيق، وإلغاء 21 مادة واستحداث 44 مادة. جاء ذلك في أولى جلسات الحوار المجتمعي لقانون الإجراءات الجنائية بقاعة مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، بحضور عدد من القضاة ورجال القانون، حيث قام أبو شقة باستعراض فلسفة القانون على الأعضاء، مؤكدا على أن التغير طال حوالى 270 من مواد القانون من أصل 560 مادة وهي أصل مواد القانون الحالي، مشيرا إلى أن القانون الجديد عمل على الإبقاء على الهيكل الأٍساسى للقانون الحالي من تبويب وعوانين، مع إحداث التطوير الذي يتفق مع أهداف المشروع.
وأكد أبو شقة أن القانون الجديد عمل على مراعاة كافة الضمانات الدستورية الوارد بنصوص قانون الإجراءات مع إضافة كافة الضمات الدستورية التى استحدثها الدستور الحالي، بالإضافة إلى تناول تنقية العديد من مواد القانون الحالي سواء من حيث الألفاظ والعبارات المستخدمة وتطويرها مثل تعديل كافة الغرامات الواردة برفع قيمتها للتناسب مع التطور الإقتصادي قائلا:" الأصل في العقوبة لابد أن تكون متساوية مع حجم الجرم".
وفي السياق ذاته قال أبو شقة إن التعديلات تضمنت المادة 23، بشأن التعداد الحصري لمأمور الضبط القضائي من وزارة الداخلية ، بالإضافة إلى استبدال العديد من العبارات مثل "قاضٍ" بدلا من "مستشار"، فضلا بعض الألفاظ التي لا يعمل بها في الوقت الحالي مثل البوليس ولائحة الرسوم .
وتابع:"في ما يتعلق بالكتاب الأول الذي يتضمن الدعوة الجنائية وجميع الاستدلات من مواد 1- 63"، تم النص على تولى النيابة دون غيرها تحقيق ورفع ومباشرة الدعوة الجنائية، وألا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المبينه في القانون، و النص على جواز التصالح فى الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وتيسيرًا بالإجراءات إجاز القانون أن تأمر النيابة بحفظ الأوراق وأن لا وجه لإقامة الدعوة وتقضي المحكمة بإنقضاء الدعوى.
وواصل أبو شقة حديثه:" تضمن القانون حقوق وضمانات للمتهم في مرحلة جمع الاستدلالات، على أنه يجب أن يستمع مأمور الضبط القضائي لأقوال المتهم وأن يبلغه بالتهمة وأن يحيطه بحقوقه كتابيا والسماح بالاتصال بزاوية ومحامية فورا، وللمتهم حق الصمت قائلا:" لا يجوز القبض على أى انسان أو حبسة إلا بأمر قضائي مسبب". وأكد أبو شقة على أنه تطبيقا لمبادئ حقوق الإنسان ونفاذًا لنصوص الدستور نص القانون على أنه من يقبض عليه أو تفييد حريته لابد أن يعامل معاملة كريمة ولا يجوز تعذيبة أو ترهيبة ولا إيذاءه بدنيا أو معنويا ويبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، مع إعطاء النائب العام وأعضاء النيابة حق دخول أماكن الحجز في دوائر اختصاصهم وعلى قضاة التحقيق بشأن ما يباشرونه.
وقال أبو شقة :" القانون نص على أن للمنازل حرمة خاصة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها ولا التنصت عليها بأمر قضائى مسبب" مشيرا إلى أن القانون تضمن بعض النظم التى لم تكن موجود ستحقق نقله موضوعية فى مجال تسير إجراءت التقاضي وتيسير هذه الإجراءات وإنجاز الدعاوى دون الإخلال بالمحاكمة المنصفة . ولفت إلى أن هذه الأنظمة تضمنت نظام استئناف الجنائيات بنظامه المعروف في نظر جرائم الجنايات على درجتينين، وتطوير منظومة الإعلان وربطه ببطاقة الرقم القومى واستحداث الهاتف المحمول وإنشأ مراكز متخصصة بدائرة كل نيابة كلية، و إلغاء الطعن بالمعارضة بمواد الجنح، والسماح للمتهم بواسطة وكيل خاص بالجنايات، و تنظيم مسائلة سماع الشهود، و استحداث نظام حديد لحماية الشعود والمبلغين والمحني عليهم.
وأكد أبو شقة على أن القانون عمل على استحداث إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد،وإعادة تنظيم إجراءات الحبس الإحتياطى وبدائلة، وتقرير حق التعويض عن الحبس الإحتياطى ، وإعادة تنظيم قواعد التحقيق لذوى الأمراض العقلية والنفسية، وتنظيم أموار المنع من السفر والإدارج على قوائم الترقب والوصول.
وبشأن العمل بنظام إستئناف الجنايات قال أبو شقة:" سيتم العمل به إعتبار من العام القضائى 2018-2019 المنتظر أن يبدأ من إكتوبر 2018، وذلك على الدعاوى التى لم يفصل فيها من محاكم الجنائبات.
أرسل تعليقك