القاهرة- محمد التوني
وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وأحال رئيس المجلس، الدكتور علي عبد العال، مشروع القانون إلى رئاسة الجمهورية ليصدر بمرسوم بقانون، حيث أنه سبق عرضه على مجلس الدولة.
وكشفت اللجنة التشريعية في مجلس النواب، في تقريرها السابق، عن مد نطاق التجريم ليشمل ارتكاب أي من هذه الأفعال قبل عقد لجان الامتحان، ما دام اقترن ذلك بقصد الغش، أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 5 سنوات لكل من طبع، أو نشر، أو أذاع أسئلة أو أجوبة الامتحانات في مراحل التعليم المختلفة، كما شملت العقوبات ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 300 ألف جنيه لكل من طبع، أو نشر، أو أذاع أسئلة أو أجوبة امتحانات الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية أو الدبلومات الفنية والشهادات المعادلة لها.
وتضمنت العقوبات حرمان الطالب من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه في ذات العام، ويعتبر راسبًا، والسجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه، لكل من اشترك بأية وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة، ونص على غرامة لا تقل عن 5000 جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه لكل من حاز بأي من لجان امتحانات الثانوية العامة أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال، والحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، إذا ارتكب أي فعل من الأفعال المؤثمة في الامتحانات في جميع المراحل.
ووافقت اللجنة التشريعية على مشروع القانون للتصدي للظاهرة التي باتت تهدّد النظام التعليمي بأكمله وتخل بمبدأ تكافؤ الفرص.
أرسل تعليقك