وافق مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، رئيس مجلس النواب ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة ، على قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.
وحصلت "مصر اليوم" على نص مشروع القانون:
المادة الأولى: في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالجهة الإدارية المختصة ، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها.
المادة الثانية : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لعام 2012 ، بشأن التنمية المتكاملة في شبة جريرة سيناء للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها على الطريق الدائري على نفقة المخالف بقرار يصدر منها، ويجوز لها التصرف بطريق الاتفاق المباشر، بعد موافقة وزارة الدفاع في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها، لوضع الذي قام بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها أو بإستزرعها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، ولا تسري على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر في القانون رقم 89 لعام 1998 إلا فيما يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون ، وبما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك وفقًا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية.
المادة الثالثة : يكون التصرف المنصوص عليها بالمادة السابقة بالبيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع ، بناءً على طلب يقدم من واضع اليد خلال 3 أشهر من تاريخ نشر الضوابط والشروط المشار إليها في المادة السابقة في الجريدة الرسمية، ويجوز مد هذه الفترة لمدة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء، ويكون تقديم الطلب مصحوبًا بإيداع رسم فحص لا يقل عن آلف جنية ولا يزيد على مائة ألف جنيه ، طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المال ، ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد أو إلزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.
المادة الرابعة : يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في اتخاذ الإجراءات كافة والتصرف لأحكام هذا القانون، في الأراضي المملوكة لها ملكية خاصة والخاضعة لولايتها، ويختص المحافظ بالصرف لواضع اليد على الأراضي التي ليس لها جهة ولاية.
المادة الخامسة : تشكل لجان في جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لأي منها عن مدير عام، تختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة والبت فيها ولها أن تطلب استيفاء بعض الأوراق من طالبي التقنين وضع اليد ، وفقًا للشروط والضوابط المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون ، وتعتمد قرارات لجان البت من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال.
ولا يجوز النظر في أي طلب يقدم بعد فوات الميعاد المحدد في المادة الثالثة من هذا القانون ، ويحدد مجلس الوزراء قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها وكيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها ، وطرق سداد مقابل التصرف ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنية عن كل فدان من الأراضي المستصلحة والزراعية ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر للأراضي المقام عليها بناء.
ولذوي الشأن التظلم من القرار خلال خمسة عشرة يومًا من إعلانه إلى ذات اللجنة، وتصدر اللجنة قراراها فى هذا التظلم خلال 15 يومًا من تاريخ تقديمه ، ولا يخل ذلك في حق ذوي الشأن في الطعن على القرار الصادر بهذا الشأن.
المادة السادسة : في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية أو المستصلحة، يجب اشتراك ممثل عن وزارة الموارد المائية والري في عضوية اللجان المشار إليها في المادة السابقة ، ليبدي رأيه في المقنن المائي المستخدم بالفعل في الزراعة ومدى إمكانية استمراره ، وفى الأحوال كافة لا يجوز المطالبة بزيادة هذا المقنن المائي أو المطالبة بمقنن مائي في حالة نضوبه إلا فى ضوء الخطط المعتمدة من وزارة الموارد المائية.
المادة السابعة: يتعين أن تتضمن العقود المحررة النص على ضرورة التزام المتصرف له باستخدام الأراضي واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف من أجله، ويقع باطلُا بطلانًا مطلقًا أي عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط ، ويعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء مع التعويض إن كان له مقتض ، الشأن التمسك بالبطلان وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ولا يجوز شهر هذا التصرف.
المادة الثامنة : يخطر على المتصرف إليه طبقًا لأحكام هذا القانون، استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله كما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضي أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل سداد كامل الثمن، ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف من أجله.
المادة التاسعة : تعد حصيلة التصرف في الأراضي وفقًا لأحكام هذا القانون بما فيها الرسوم ، أموالًا عامة وموردًا من موارد الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التي تخصص لها وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية ، وتؤول هذه الأموال تباعًا للخزانة العامة للدولة.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى يؤول إلى المحافظات نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التي تتولى إجرائها بموجب التفويض المشار إليه في المادة الرابعة من هذا القانون ، وتخصص للمشاريع القومية داخل المحافظة.
المادة العاشرة : تنقضي الدعوى الجنائية لجريمة التعدِ على الأراضي المملوكة للدولة ملكية ، خاصة لكل من يتم التصرف له وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لمن قام بتسليم الأرض المعتدى عليها، خلال المدة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصرف أو التسليم إليهما في الفقرة السابق أثناء التنفيذ.
المادة الحادية عشرة : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها من قانون أخر، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الثامنة من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي وخمسين ألف جنيه ، ولا تجاوز مليون جنيه ، ويحكم برد الأراضي بما عليها من مباني أو غراس أو بعد إزالة ما عليها على نفقة المخالف ، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة، وفى حالة العود تضاعف عقوبة الغرامة بحديها.
المادة الثانية عشرة : يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة بأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولًا بالتضامن ع المحكمة عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
المادة الثالثة عشرة : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون المادة الرابعة عشرة ، وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بها ، اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
أرسل تعليقك