القاهرة - أحمد عبدالله
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب المصري، برئاسة النائب همام العادلي، على الاقتراح بقانون المُقدم من النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لعام 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لعام 1985، والذي يجيز للمحكمة أن تقضي بنقل حضانة الطفل للأب.
وقررت إحالة الاقتراح بقانون إلي لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لمناقشته بالتفصيل، حيث ناقشته لجنة الاقتراحات من حيث المبدأ، ويضيف الاقتراح بقانون فقرة جديدة إلى المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية، يكون نصها الآتي:
"يجوز للقاضي متى تيقن له أن من مصلحة الصغير أو الصغيرة أن يكون في حضانة الأب ألا يلتزم بالترتيب الوارد بالفقرة 6 من المادة 20 وأن يقضي بنقل الحضانة إلى الأب"، وأكد ممثلا الأزهر الشريف ودار الإفتاء، خلال الاجتماع، عدم تعارض مشروع القانون مع الشريعة، وبالتالي وافقت اللجنة عليه، وستعد تقريرا بشأنه لعرضه على المجلس.
وقال النائب سمير رشاد أبو طالب، مقدم الاقتراح بقانون، إنه تقدم بهذا الاقتراح بقانون نظرا لظهور إشكاليات في الحضانة، وتعسف في استخدام الحق الوارد في المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية، لذلك يرى أن تُضاف فقرة للمادة تجيز للقاضي أن يحدد مصلحة الصغير طبقا لما هو وارد أمامه من أوراق القضية متجاوزا الترتيب الوارد في المادة (20)، نظرا لما تقتضيه مصلحة الطفل الصغير.
وأجلت اللجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء الاثنين، برئاسة النائب همام العادلي، مناقشة الاقتراح بقانون المقدم من النائب الدكتور أحمد سعيد، بشأن تعديل القانون رقم 196 لعام 2008، بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك نظرا لعدم حضور النائب.
وينص التعديل على أن تضاف مادة جديدة برقم (14 مكررا) إلى القانون رقم (196) لعام 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، نصها الآتي:
"يكون للمٌكلف الذي يمتلك أكثر من عقار، سواء في محافظة واحدة، أو في محافظات مختلفة، أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها أي من أملاكه إقرارًا مجمعًا، أو إقرارًا عن كل عقار يمتلكه، وكذا سداد الضريبة المستحقة عن كل عقار منها بمقر هذه المأمورية، على أن تتولى مأموريات الضرائب المعنية التنسيق فيما بينها في هذا الشأن".
وفي سياق متصل، أجّلت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الاقتراح بقانون المقدم من النائب مصطفى الجندي، بشأن تعديل قانون رقم 119 لعام 2008 بإصدار قانون البناء، لمزيد من الدراسة.
ويتضمن التعديل النص على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام ببيع أو تأجير الوحدات السكنية الممنوحة من الحكومة إلى المواطنين المتضررين من الكوارث الطبيعية أو الإخلاء الإداري، وكذلك يعاقب بنفس العقوبة كل من قدم محررا مزورا يفيد أحقيته في الحصول على إحدى هذه الوحدات مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية في مصادرة واسترداد الوحدة السكنية الممنوحة له.
أرسل تعليقك