القاهرة - محمد التوني
حذر اللواء نور عبد الرازق، عضو مجلس النواب المصري عن محافظة سوهاج، جنوب مصر، من النص على عقوبة الحبس في تعديلات قانون المواريث، لمن يمتنع عن تقديم ميراث شخص آخر. وقال إن عقوبة الحبس ستؤدى إلى وجود "دماء" في الصعيد (الجنوب)، مطالبًا بالاكتفاء بعقوبة الغرامة المالية فقط، فعلّق الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلاً: "أنت ناوي تخالف ولا إيه؟". ووافق البرلمان المصري على تعديل قانون الحكومة للمواريث رقم 77 لسنة 1943، بإضافة باب تاسع بعنوان "العقوبات"، يتضمن مادة جديدة برقم 49.
وتضمنت المادة أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيًا. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين، أو أي جهة مختصة، وفي حالة العودة إلى أي من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وللمجني عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة، وذلك في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة.
وأضافت المادة: "يجوز الصلح في أي حالة كانت عليها الدعوى، وبعد، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مقامة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة، على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية".
أرسل تعليقك