القاهرة_ هناء محمد
افق مجلس النواب المصري برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال جلسته العامة المنعقدة حاليا لمناقشة قانون الاستثمار على نص المادة الخامسة والسادسة من القانون
وجاء نص المادة الخامسة على أنّه "لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع، إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره، وإعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة، وفي جميع الأحوال، يجب أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة قبل إصدار قرارت المشار إليها في الفقرة الأولى، وتبدي الهيئة رأيها خلال 7 أيام من تاريخ ورود الطلب إليها مستوفيا كافة الإجراءات القانونية المقررة، ويحق للمستثمر التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة "81" من هذا القانون، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط تطبيق أحكام هذه المادة".
أرسل تعليقك