القاهرة - محمد التوني
قررت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري، برئاسة جبالي المراغي، إلغاء المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين في الدولة، من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، قبل مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة، الأربعاء.
وتنص المادة الخامسة التي ألغيت على أن يستمر العاملون في الدولة، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية التي يحصلون عليها، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون، بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، في 30 يونيو / حزيران 2015، على أن لا يقل فى جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، في ذات المركز الوظيفي، بعد العمل بهذا القانون، عن ذلك الأجر الذي استحقه في الشهر السابق على العمل بأحكامه.
وأوضح محمد وهب الله، وكيل اللجنة، أن إلغاء المادة جاء استجابة لرأي المحكمة الدستورية العليا، التي خاطبت اللجنة موضحة أن هذه المادة تخص العاملين في الدولة، الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ولا تطبق على غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنهم الهيئات القضائية والجهات التابعة لها.
فيما قررت اللجنة إضافة عبارة إلى المادة الثالثة، وهي: "مع مراعاة جميع الأحكام المنصوص عليها في المادة الأولى"، حتى يطبق الحد الأدنى البالغ 65 جنيهًا، والحد الأقصى البالغ 120 جنيهًا، على العلاوة الخاصة للعاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وضم العلاوة للأجر الأساسي.
وجاء ذلك استجابة لخطاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع، التي طلبت إضافة هذه العبارة، بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني. ونصت المادة الثالثة، بعد تعديلها على أنه لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تقرر منح العاملين فيها علاوة خاصة، بما لا يتجاوز 10% من الأجر الأساسي، في 30 حزيران 2016، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو / تموز 2016، مع مراعاة جميع الأحكام المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون.
فيما أضافت اللجنة عبارة إلى المادة السادسة المستحدثة، وهي: "مع مراعاة جميع الأحكام المنصوص عليها في المادة الأولى "، حتى يطبق الحد الأدنى البالغ 65 جنيهًا، والحد الأقصى البالغ 120 جنيهًا، على العلاوة الخاصة للعاملين في القطاع الخاص، وحذفت اللجنة كلمة "لا" من المادة، حيث كانت تنص على أن لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التي تقرر للعاملين في القطاع الخاص، اعتبارًا من الأول من تموز 2016، وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي للعامل في 30 حزيران 2016.
وأصبح نص المادة السادسة، وهي مادة مستحدثة مقترحة من اللجنة، بعد التعديل كالآتي: "تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التي تقرر للعاملين في القطاع الخاص، اعتبارًا من أول تموز 2016 وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي للعامل في 30 حزيران 2016، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة الأولى".
أرسل تعليقك