القاهرة - مصر اليوم
أكد عاطف المغاوري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، على ضرورة تعديل قانون العقوبات لكى يشمل عقوبات رادعة لـ جرائم النصب والاحتيال التى انتشرت فى الآونة والأخيرة وخاصة بما تتعلق بـ المستريح ونقل جريمة النصب والاحتيال من الجنح للجنايات. وقال "المغاورى" لـ"صدى البلد"، إن جرائم المستريح أصبحت من الجرائم المنتشرة فى المجتمع بشكل كبير ويجب إعادة النظر فى عقوبتها وعلى الجانب الآخر هناك مسؤولية تقع على الضحية فهو الذى يسمح للمجرم بالاستيلاء علي أمواله برغبته الطامعة فى الحصول على أموال كثيرة تدفع المجرم فى استخدام أشكال عديدة للنصب والاحتيال للحصول على الأموال وأشار عضو مجلس النواب، الى أن الدولة تمتلك قنوات رسمية معتمدة مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر إضافة للبنوك والمشروعات الاخرى المعتمدة من الدولة فينبغي أن يكون المواطن على قدر من الوعى والثقافة حتى لا يعرض نفسه للمسائلة القانونية.
كما أكد النائب على ضرورة إعادة النظر فى القوانين المنظمة لحركة الأموال، والتحقق من مصدر الاموال ووضع حد اقصى لتحويل الأموال للخارج حتى تستطيع الدولة أن تتحفظ على الأموال المنهوبة قبل تهريبها وإعادتها مره اخرى لأصحابها. جدير بالذكر النيابة العامة بقنا، أن قررت حبس "هالة. ز"،وشهرتها أم عبده، مستريحة المنوفية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها بعد اتهامها بالنصب على المواطنين بمركز الباجور، محافظة المنوفية، والاستيلاء منهم على قرابة 500 مليون جنيه.
عقوبات النصب والاحتيال فى القانون
واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، جرائم النصب بعقوبات تصل إلي الحبس عامين، وذلك من خلال باب كامل متعلق بـ"النصب وخيانة الأمانة".
ووفقا للمادة (336) يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مٌخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروات الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
رئيس مجلس النواب يرسل برقية تهنئة لأبو الغيط بمناسبة تجديد الثقة
جبالي يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على تعديلات "التنظيم والإدارة"
أرسل تعليقك