القاهره - محمد التوني
جهزت النائبة غادة صقر، عضو مجلس النواب المصري، و61 عضوًا آخرين بمشروع قانون لتأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية وما في حكمها والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمناطق الواقعة في نطاق فرض حالة الطوارئ.
وبشأن أهمية مشروع القانون قالت النائبة في تصريح خاص لـ"مصر اليوم" إن هذا القانون لا بد منه لتتمكن الدولة من إخضاع هؤلاء المتطرفين للعدالة الناجزة المطلوبة والردع القوي الحاسم الذي يحقق القصاص العادل مما يشفي غليل الشعب المصري وأسر القتلى.
وقالت: "إننا أمام مشهد مأساوي تجب مواجهته بشدة وبقاعدة تحترم وتطبق القانون بحسم وحزم"، وأضافت: "الرأي العام ينتظر الثأر لما حدث والقصاص العادل بأحكام قضائية سريعة"، مؤكدة أن مكافحة التطرف ضرورة قصوى في الوقت الحالي، وهو ما يتطلب إقرار هذا المشروع سريعًا.
وأشارت إلى أن التعديلات التي تم إدخالها على القانون هي إضافة دور العبادة والمتنزهات العامة وما يدخل في حكمها، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمناطق الواقعة في نطاق فرض حالة الطوارئ وتعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية.
وأوضحت أن النص كالتالي: "مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وكذلك دور العبادة والمتنزهات العامة وما يدخل في حكمها، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمناطق الواقعة في نطاق فرض حالة الطوارى وتعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية".
وكشفت أنه تم إضافة نص يجعل الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة ودور العبادة والمتنزهات العامة والمناطق المشار من اختصاص القضاء العسكري، وأن تحيل النيابة العامة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة، وفي جميع الأحوال تخضع المناطق الواقعة في نطاق فرض حالة الطوارئ لأحكام هذا القانون بشكل دائم طوال الفترة الزمانية لفرض حالة الطوارئ دون النظر لمدة سريان هذا القانون المشار إليها بالمادة الثالثة بذات القانون.
وأوضحت النائبة غادة صقر في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون: "هناك نوعية من الجرائم تتطلب عرضها على القضاء العسكري خاصة ونحن نمر بظروف استثنائية الآن".
وأضافت أن الدستور الحالي لا يمنع محاكمة الإرهابيين أمام المحاكم العسكرية، فالمادتان 156، و204 تسمحان بمقاومة التطرف، كما أن قانون العقوبات منذ عام 1992 يمتلئ بالعديد من المواد التي تمنح السلطات المختصة اتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على أمن الوطن ومكافحة والتطرف بداية من المادة 86 إلى 102.
أرسل تعليقك