القاهرة - مصر اليوم
نشرت الوقائع المصرية في عددها رقم 148، قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية فى البورصة المصرية، بما ينص على اشتراط 21 يوما حدًّا أدنى للمدة المنقضية بين إخطار المساهمين أو نشر الدعوة للجمعية العامة لشركة المساهمة وانعقاد اجتماع الجمعية العامة.
وأشار شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن تعديل المادة 35 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية فى البورصة المصرية، التى بدأ العمل بها من اليوم الاثنين، يأتي في إطار تطبيق أفضل الممارسات لحماية المساهمين، والاهتمام بتحسين مركز مصر فى المؤشرات الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار، خاصة تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
وأوضح "سامى"، أنه سبق ذلك صدور قرار الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بتعديل المادة 203 من قانون الشركات، التى تضمن أن تستبدل الفقرة الثالثة ويأتى بدلاً منها النص التالي: "يتم النشر أو الإخطار قبل الموعد المقرر لاجتماع الجمعية الأول بـ21 يومًا على الأقل، وقبل موعد الاجتماع الثاني في حالة عدم اكتمال النصاب بسبعة أيام على الأقل"، وكانت المادة قبل التعديل تنص على أن الإخطار يكون قبل الموعد المقرر بخمسة عشرة يومًا.
أرسل تعليقك