القاهرة - مينا جرجس
قررت الهيئة العليا لـ حزب "البناء والتنمية" المصري، الذراع السياسية لـ"الجماعة الإسلامية"، في جلستها الطارئة، الثلاثاء، قبول استقالة القيادي الهارب طارق الزمر، رئيس الحزب، التي تقدم بها أخيرًا بعد إدراج اسمه في قائمة التطرف، التي وضعتها الدول المقاطعة لقطر. وتضمنت قائمة قرارات الهيئة العليا للحزب التأكيد على سلامة موقف طارق الزمر القانوني عند انتخابه رئيسًا للحزب، وأنه، منذ انتخابه وحتى الآن، قدم نموذجًا راقيًا للأداء السياسي، داعيًا دومًا إلى سلمية المعارضة ووحدة الصف الوطني، والمصالحة المجتمعية الشاملة، على حد قولهم.
وقبلت الهيئة العليا للحزب أيضًا استقالة محمد شوقي الإسلامبولي من عضويتها، مع التنويه بسلامة موقفه القانوني عند انتخابه، وأكدت التزامه الكامل خلال الفترة الماضية بسياسات الحزب وبرامجه، الداعية للحفاظ على صالح الوطن، كما أكدت الهيئة التزام الحزب بالسياسات التي تُعلي الأمن القومي والمصلحة العليا للبلاد فوق كل الاعتبارات. وأضافت أن الحزب ملتزم بتقديم كل الأدلة القانونية إلى المحكمة الإدارية العليا، لدفع التهم عنه وعن قياداته، ونوّهت بأن البيانات الرسمية هي المُعبِّر الوحيد عن مواقف الحزب تجاه القضايا المختلفة، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد دعوة المؤتمر العام لانتخاب رئيس جديد للحزب، بعدما أصبح المنصب خاليًا.
ويذكر أن رئيس لجنة شؤون الأحزاب في مصر، المستشار عادل الشوربجي، أكد أن حزب "البناء والتنمية"، الذي طالبت لجنة شؤون الأحزاب بحله، خالف شروط تأسيس أو استمرار أي حزب سياسي، وفقًا لما هو منصوص عليه فى قانون الأحزاب السياسية، مبينًا أن مذكرة النيابة العامة أثبتت أنه حزب قائم على أساس ديني، وهو ما يخالف القانون، ولذلك طالبت اللجنة بحله. ولفت الشوربجي إلى أن الحزب خالف الدستور، لكونه قائم على أساس ديني، مما يهدد الحفاظ على الوحدة الوطنية ويمس بالسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطي للبلاد، كما أن قيادات الحزب منهم من هم متورطون في أعمال عنف وتطرف، وفقاً لما أكدته النيابة، لافتًا إلى أن النيابة أوضحت أن مصادر تمويل الحزب غير معروفة، وهو ما يخالف القانون الذي نص على علانية وسائل ومصادر تمويل الأحزاب.
وأشار الشوربجى إلى أنه من المنتظر أن تحدد المحكمة الإدارية العليا جلسة، خلال أسبوع، لنظر حل الحزب، وفقًا للمادة 17 من قانون الأحزاب، على أن تفصل المحكمة فى الأمر خلال 30 يومًا على الأكثر من تاريخ هذه الجلسة.
أرسل تعليقك