القاهرة - محمود حساني
أودعت محكمة جنايات الجيزة، الخميس، حيثيات الحكم بإلغاء القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، بمنع رئيس وزراء مصر الأسبق " الدكتور أحمد نظيف "، وزوجته ونجليه، من التصرف في أموالهم والسفر، واعتباره كأن لم يكن، وإخطار هيئة الكسب غير المشروع والنيابة العامة، بتنفيذ الحكم، وجاء الحكم في ضوء " التظلم" ، الذي قدّمه " نظيف " ، استنادًا لصدور حكم ببرائته من محكمة النقض في قضية اتهامه في الكسب غير المشروع.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار مصطفى أبو طالب، "إن أحمد نظيف وزوجته ونجليه تقدّموا بتظلم للمحكمة لإلغاء قراري منعهم من التصرف في أموالهم، ومنعهم من السفر، في قضية الكسب غير المشروع، وأُحيلت القضية إلى محكمة جنايات الجيزة فقضت بإدانة المتهم نظيف، فطعن على الحكم، وقضت محكمة النقض بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة ثانية، ثم قضت محكمة الإعادة بإدانة نظيف وبالرد المبالغ المالية، فطعن ثانية على الحكم أمام محكمة النقض، وقضت في أيار/مايو الماضي بنقض الحكم وفي الموضوع قضت ببراءة المتهم من التهم الموجهة إليه ومن ثم يتعين إلغاء الأمر برد المبالغ المالية الملزم بردها المتظلمين.
وأضافت المحكمة: أن نظيف وعائلته أوضحوا في جلسة نظر التظلم 6 أب/أغسطس الجاري، أنهم طالبوا من جهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة إنهاء أمري المنع من التصرف في أموالهم والمنع من السفر الصادر ضدهم، ولم يجد منهم استجابة فتقدموا بتظلمهم إلى المحكمة. وتابعت المحكمة : أن الثابت في الأوراق أن نظيف قد نال البراءة في حكم بات من محكمة النقض ومن ثم فإنه لا محل ولاسند قانوني لسريان أمر التحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها، ويكون استمرار منعه من التصرف فى أمواله عسفًا لا تسايره هذه المحكمة وبناءً عليه تقضى بإلغاء الأمر الصادر بمنع نظيف من التصرف فى أمواله وتُلزم الجهات المختصة بتنفيذ ذلك.
وأوضحت: إذا كان المتظلم الأول "نظيف" هو الأصل فى صدور الأمر بمنعه من التصرف فى أمواله وصدر حكم بات ببراءته ومن ثم يكون قد ألغى صراحة أمر رد المبالغ الصادرة ضد باقى المتظلمين (عائلته)، ويكون طلبهم بإلغاء منع التصرف فى أموالهم موافقًا لصحيح القانون والواقع مما يتعين إلغاء الأمر الصادر بمنعهم من التصرف فى أموالهم، وتأسيسًا على ما تقدم فالمحكمة تقضي بإلغاء أمر منع المتظلمين الأربعة من التصرف فى أموالهم.
وعن الطلب الثاني بإلغاء أمر منعهم من السفر، قالت المحكمة إن العمل قد جرى على أن يُصدر النائب العام أو جهة التحقيق قرارا بمنع المتهم من السفر أو وضعه على قوائم ترقب الوصول، ولا يعتبر هذا القرار أو الأمر من إجراءات التحقيق لخلو قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون عقابي من قواعد تنظيمية له سواء إجراءاته أو حالاته والسلطة المختصة به أو سبل الطعن عليه أو التظلم منه، ولكنه رغم ذلك يرتد بصلة وثيقة إلى إجراءات التحقيق الجنائي فهو يصدر بمناسبة هذا التحقيق ويستهدف إبقاء المتهم قريبًا من سلطة التحقيق وبضمان تنفيذ العقوبات الجنائية التي قد يقضي بها ومن ثم فهو بهذه المثابة يعد عملاً من أعمال التحقيق متسمًا بطبيعة قضائية جنائية.
وأشارت الحيثيات إلى أن استمرار منعهم من السفر يكون إجراء لا يستند إلى واقع أو قانون ويجافي للمباديء الدستورية التي تعلو فوق كل اعتبار، ومن ثم يتعين إلغاء قرار منع المتظلمين من السفر وعلى جهاز الكسب غير المشروع والنائب العام مخاطبة جهة التنفيذ (مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية) بإلغاء هذ الأمر، وأنهت المحكمة حيثياتها أنه بناءً على ما تقدم فإن المحكمة تكون انتهت إلى سلامة الأساس القانوني لطلبي التظلم، وتقضي بإلغاء الأمر الصادر بمنع كل من المتظلمين أحمد نظيف وزينب عبد اللطيف ونجليه (شريف وخالد) من التصرف في أموالهم واعتباره كأن لم يكن وإلغاء الأمر الصادر في منعهم من السفر وترقب الوصول واعتباره كأن لم يكن.
أرسل تعليقك