أعلن المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية خالد علي، خلال مؤتمر صحافي، مشروعا لتعديل قانون الانتخابات الرئاسية، بما يكفل ضمانات إجرائية لسلامة الانتخابات المنتظر البدء في إجراءاتها خلال شهر فبراير/شباط المقبل وفقا للدستور، مما يعد أول طرح لتعديل القانون بعد انتخابات الرئاسة الماضية عام 2014.
وذكرت حملة خالد علي في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون والمنشورة على مساحات واسعة بعدة صحف مصرية خاصة أن التشريعات المنظمة للانتخابات الرئاسية أصابها تشوه يهدر ديمقراطية العملية الانتخابية، بعدما صدر القانون 198 لسنة 2017 بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي ألغى صراحة الفصل الثاني من قانون الانتخابات الرئاسية 22 لسنة 2014.
ويتضمن المشروع مادة تحظر استمرار إعلان حالة الطوارئ بالبلاد أثناء إجراء الانتخابات الرئاسية، وانتهاء هذه الحالة بقوة القانون إذا كانت معلنة، فور إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية.
ويتضمن أيضا تعديل المادة 36 التي تنظم حالة المرشح الوحيد، بعد تنازل باقي المنافسين أو استبعادهم، بحيث يعلن فوزه إذا حصل على 15% من إجمالي عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين بدلا من نسبة 5% فقط. ويحتوي على حذف شرطي حصول المتقدم للترشيح على مؤهل عال، وألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني، لخلو الدستور منهما، وباعتبارهما تزيدا تشريعيا مقيدا لحق الترشح بما يتعارض مع مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة، وبدلا من ذلك يضيف المشروع عبارة أن يكون كامل الأهلية إلى شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية.
ويستعيض المشروع عن حذف الفصل الثاني من القانون والخاص باللجان المشرفة على الانتخابات، باستحداث مواد تلزم الهيئة الوطنية للانتخابات باتخاذ بعض الإجراءات؛ أولها أن تجري الانتخابات الرئاسية تحت إشراف وإدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن يرأس اللجان العامة والفرعية أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية، وذلك للتغلب على نص المادة 19 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات التي تمهد لوقف الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية وتفتح الباب لإشراف الموظفين على لجان الاقتراع والفرز، حيث تنص تلك المادة في فقرتها الثانية على أن يتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة، يختارهم المجلس من العاملين المدنيين بالدولة أو غيرهم وفقا للقواعد التي يضعها، وللمجلس أن يستعين في ذلك بأعضاء من الهيئات القضائية. وكما يقترح المشروع إلزام الهيئة الوطنية بإعلان جميع القرارات أو التعليمات أو المدونات الصادرة منها والمتعلقة بانتخابات رئاسة الجمهورية على موقعها الالكتروني، فضلا عن نشرها في الجريدة الرسمية وإخطار ذوي الشأن بها.
ويطالب المشروع كذلك بفتح الباب لكل ذي مصلحة للطعن على قرارات الهيئة الوطنية أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 4 أيام من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية أو خلال 7 أيام من تاريخ تقديم الاعتراض أو التظلم للهيئة الوطنية لانتخابات في حالة عدم نشر رد الهيئة بالجريدة الرسمية أو إعلانه بموقعها الالكتروني.
ويتضمن تعديلا على المادة 11 المنظمة لجمع تزكيات 20 نائبا أو تأييد 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل بحد أدنى ألف مؤيد بكل محافظة، بحيث تلتزم الهيئة الوطنية ومجلس النواب بتمكين راغبي الترشح من الحضور للبرلمان وعقد لقاءات مع الأعضاء داخله خلال مرحلة جمع التزكيات.
وبالنسبة للمواطنين يستحدث المشروع 3 فقرات بشأن جمع تأييدات المصريين بالخارج، بحيث يكون التأييد عن طريق التوقيع على نموذج بالقنصليات المصرية، وأن تتيح الهيئة الوطنية النموذج إلكترونيا على موقعها الإلكتروني، وألا تقل المدة المتاحة لجمع التزكيات والتأييدات عن 45 يوما.
وبناء على تحديد تلك المدة؛ يتضمن المشروع تعديلا للمادة 12 بحيث لا تقل مدة فتح باب الترشح عن 50 يوما، بعدما كانت لا تقل عن 10 أيام ولا تجاوز 30 يوما، فضلا عن تخفيض مبلغ التأمين المسدد بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات من 20 ألف جنيه إلى 10 آلاف فقط، بالإضافة إلى تعديل المادة 16 لزيادة المدة الفاصلة بين إعلان الكشوف النهائية للمرشحين ويوم الاقتراع من 20 إلى 50 يوما.
ويتضمن مشروع خالد على تعديلات واسعة على الفصل الخاص بضوابط الدعاية الانتخابية، مشيرا فى مذكرته الإيضاحية إلى أن التشريعات الحالية تحرم المرشحين ومؤيديهم من الدعاية منذ فتح باب الترشح مرورا بمرحلة جمع التوكيلات وتقديمها حتى إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وهو أمر اعتبره غير متصور عقلا ومنطقا لأن جمع التأييدات الشعبية لا يتسق مع الحرمان من الدعاية الانتخابية.
ولذلك يطالب المشروع أن تبدأ الحملة الانتخابية منذ الإعلان عن فتح باب الترشح وحتى قبل يومين من يوم الاقتراع، وأن يكفل القانون للمرشح ومؤيديه ممارسة جميع الأنشطة الدعائية التى تستهدف إقناع الناخبين بتأييده عن طريق الاجتماعات الخاصة والعامة والمؤتمرات والحوارات ونشر وتوزيع الدعاية، وذلك كله دون التقيد بالاشتراطات المنصوص عليها في قانوني التجمهر 10 لسنة 1914 والتظاهر 107 لسنة 2013.
ويقترح المشروع أيضا إلزام وسائل الإعلام المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها للدعاية الانتخابية، وكذلك حظر إنفاق المال العام أيا كانت صورته لدعم وتأييد أى مرشح، بما في ذلك أو الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة ملكية خاصة، أو أيا من الأشخاص الاعتبارية تساهم الدولة بنسبة فى رأسمالها.
أما بشأن إجراءات الاقتراع والفرز؛ فيطالب المشروع بإجراء الاقتراع على يومين فقط، وليس فى يوم واحد أو أكثر كما تنص المادة 27 من القانون الحالي، والتي تفتح الباب لمد عملية الاقتراع لبضعة أيام، كما يطالب بإلزام رؤساء اللجان العامة والفرعية بـ«إثبات اعتراضات وملاحظات المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم في محضر يسلم نسخة منه لهم بعد توقيعهم على الأصل بما يفيد إثبات اعتراضاتهم وملاحظاتهم، واستلامهم نسخة منه وكذلك بأن تقوم كل لجنة فرعية بأعمال الفرز والحصر العددى داخل مقر اللجنة الفرعية بحضور المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم.
وإلى جانب السماح بحضور مندوبي الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني، يقترح المشروع إضافة فقرة تحظر منع ممثلي منظمات المجتمع المدني المحلية والعربية والمنظمات الدولية من الحضور ومراقبة الاقتراع والفرز داخل المقار الانتخابية.
ويطالب المشروع بالسماح بتصويت الوافدين، وذلك بتمكين الناخب المتواجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، أن يدلي بصوته أمام لجنة الاقتراع المختصة في المحافظة التي يتواجد فيها وفق ضوابط تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويقترح المشروع فتح باب الطعن لكل ذي شأن، على النتيجة النهائية للانتخابات خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها، أمام المحكمة الادارية العليا التي ستفصل في الطعون بحكم بات، غير قابل للطعن، خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن.
ويقترح المشروع إضافة عقوبة بالغرامة بين 5 آلاف و20 ألف جنيه لكل موظف امتنع بدون وجه حق عن تمكين المرشحين أو وكلائهم العامين من تحرير توكيلات مندوبيهم وممثليهم بلجان الاقتراع والفرز، وعقوبة مساوية لكل موظف امتنع بدون وجه حق عن تمكين أحد المواطنين عن تزكية أو تأييد أي مرشح.
أرسل تعليقك