القاهرة - سهام أحمد
أصدر وزير المال المصري، عمرو الجارحي، الإثنين، قرارًا وزاريًا رقم 125 لعام 2017، بقواعد صرف العلاوة الخاصة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والتي وافق مجلس النواب على منحها بنسبة 10% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 65 جنيهًا وأقصى 120 جنيهاً، وتصرف اعتبارًا من أول يوليو/تموز 2016، كما تضم للأجر الأساسي من ذلك التاريخ، وليس بعد 5 أعوام مثل العلاوات السابقة، وذلك تيسيرًا على العاملين في الجهات المستفيدة.
وقال الوزير، إن قواعد صرف العلاوة تقضي بأن يستفيد منها العاملين في الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الدائمين والمؤقتين، بمكافاة شاملة وذو المناصب العامة والربط الثابت من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وأيضًا العاملون في الدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
وأضاف الجارحي، أن القواعد نصت أيضًا على حساب العلاوة الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي أو ما يقابلة من المكافأة الشاملة في 30 يونيو 2016، أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بالنسبة للفئات المستفيدة من العلاوة، بحد أدنى 65 جنيهًا وأقصى 120 جنيهًا، على أن تعد تلك العلاوة جزءً من الأجر الأساسي للمستفيدين، حيث يقضي قانون منحها بضمها للأجر اعتبارًا من أول يوليو 2016، على أن يستمر صرفها في الأعوام التالية بذات القيمة وقت حسابها، ولشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تمنح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي في 30 /6/ 2016، وذلك اعتبارًا من أول يوليو 2016، مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى المنصوص عليهما في المادة الأولى من القانون رقم 16 لعام 2017، على أن تضع الشركات الضوابط الخاصة بصرف تلك العلاوة.
وبالنسبة لتمويل قيمة العلاوة، أشار الوزير إلى أنه سيتم خصم قيمة العلاوة الخاصة شهريًا من اعتمادات الباب الأول والخاص بالأجور وتعويضات العاملين في موازنة كل جهة، على أن توافي تلك الجهات وزارة المال في موعد غايته آخر مايو/آيار 2017 بموقف الصرف الفعلي واحتياجاتها لتعزيز مخصصات الأجور، وفي حدود ما لا يجاوز قيمة العلاوة، ويسري ذلك أيضًا على الهيئات الاقتصادية.
وتابع الجارحي، أن القواعد اشتملت أيضًا على استمرار العاملون من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والمستفيدين بتلك العلاوة في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها - بخلاف المزايا التأمينية - التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط، المقررة قبل العمل بأحكام قانون منح العلاوة الخاصة لعام 2016، بعد تحويلها إلى نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق لهم عن ذلك الأجر الذي استحق لهم في تاريخ إصدار قانون منح العلاوة الدورية رقم 16 لعام 2017.
وتيسيرًا على العاملين في الجهاز الإداري للدولة، أكد وزير المال أن القواعد نصت أيضًا على إلزام جميع الجهات المختصة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف العلاوة الخاصة لمستحقيها عن المدة من أول يوليو 2016 وحتى مايو الجاري، بحيث يتم الصرف الفعلي قبل حلول شهر رمضان المبارك، على أن يستمر الصرف بعد ذلك شهريًا في المواعيد المقررة دون تأخير.
أرسل تعليقك