القاهرة - سهام أحمد
أصدر وزير المال عمرو الجارحي قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لـ قانون الضريبة على الدخل، حيث تضمنت التعديلات زيادة الشريحة المعفاة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين إلى 7200 جنيه وذلك من مجموع صافي دخل الممول، واقرت التعديلات الخصم الضريبي الذي يحقق العدالة لأصحاب الدخول المنخفضة كي يتحملوا أعباء ضريبية منخفضة حيث راعى القانون أن يزيد العبء الضريبي كلما زاد الدخل.
وتضمنت تعديلات اللائحة طبقا للقانون أن يكون منح الخصم الضريبي وفقا لشرائح عدة وهي80% نسبة الخصم للشريحة الثانية (صافي الدخل حتى 30 ألف جنيه سنويا) و40% نسبة الخصم للشريحة الثالثة (صافي الدخل من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه سنويا) و5% نسبة الخصم للشريحة الرابعة (صافي الدخل من 45 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه سنويا)، حيث يتم الخصم لمرة واحدة فقط ويمنح الخصم وفقا لأعلى شريحة يقع فيها الممول من إجمالي الضريبة المستحقة على الممول، ولن يستفيد بهذا الخصم من يخضعون للشريحة الخامسة، والذين يتقاضون أكثر من 200 ألف جنيه سنويا.
وبالنسبة لضريبة المرتبات فإنه يستحق الخصم الضريبي طبقا للقانون عن الفترة من 1/7 حتى 31/12/2017 فقط، أما بالنسبة لباقي الأشخاص الطبيعيين، فإنه يستحق الخصم عن الفترة الضريبية التي تنتهي بعد العمل بهذا القانون. وتضمنت اللائحة أيضا أن تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم للضريبة في حالة تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري. كما يجوز للشخص الاعتباري تأجيل الخضوع للضريبة وفقا لبنود عدة هي:
•أن يتم إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وفق تغيير الشكل القانوني لأغراض حسب الضريبة.
•أن يتم احتساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة على القيم الدفترية للأصول والالتزامات.
•ولا يتم التصرف في الأسهم والحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانوني خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانوني.
كما أصدر عمرو الجارحي أيضًا قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة، حيث تقرر إضافة أربعة مواد جديدة إلى اللائحة وتضمنت التعديلات فرض ضريبة دمغة على تداول جميع عمليات البيع والشراء للأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت مصرية أو اجنبية وسواء كانت مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها دون خصم أية تكاليف وذلك على النحو التالي:
•1.25 في الألف يتحملها المشتري و1.25 في الألف يتحملها البائع من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى 31/5/ 2018.
•1.50 في الألف يتحملها المشتري و1.50 في الألف يتحملها البائع من تاريخ 1/6/2018 حتي 31/5/2019.
•1.75 في الألف يتحملها المشتري و1.75 في الألف يتحملها البائع من تاريخ 1/6/2019، كما تضمنت اللائحة أن تخضع للضريبة أيضًا عمليتي الاستحواذ أو التخارج التي تتم في صفقة واحدة بسعر ثلاثة في الألف لكل من البائع والمشتري وتعد الصفقة استحواذًا إذا كانت قيمة الأسهم المشار إليها 33% أو أكثر خلال الفترة الضريبية، ويتحمل البائع عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الألف، ويتحمل المشتري عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الألف. وتضمنت اللائحة أن تلتزم شركة مصر للمقاصة أو إدارة البورصة بحسب الأحوال بتحصيل الضريبة على جميع العمليات وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للعملية وذلك على النموذج المخصص لذلك.
أرسل تعليقك