القاهرة - سهام أبوزينة
أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا رقم 149 لسنة 2018، بشأن متطلبات وشروط الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط الاستثمار المباشر.
وحدّد القرار في مادته الأولى متطلبات منح الترخيص وهي أن لا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه، وأن تتخذ الشركة شكل شركة التوصية بالأسهم محددة المدة، أن لا تقل حصة الشريك المتضامن (مدير الاستثمار) عن نصف في المائة من حصة الشركاء المساهمين في رأس المال، يطرح رأس مال الشركة طرحا خاصا للمستثمرين المؤهلين من أفراد وشخصيات اعتبارية ومؤسسات مالية وبنوك الاستثمار مصرفية وغير مصرفية وعربية ودولية.
واشترطت الرقابة المالية أن يتولى إدارة الشركة الشريك المتضامن أو الشركاء المتضامنون (مدير الاستثمار) حسب الأحوال، ويجب أن يتوافر في المدير المسؤول (الشريك أو الشركاء المتضامنين) في الشركات التي يرخص لها بنشاط الاستثمار المباشر خبرة لا تقل عن 5 أعوام في أعمال التمويل وأسواق الأوراق المالية وإدارة المؤسسات المالية، وتخفض هذه المدة إلى 4 أعوام بالنسبة إلى من اجتازوا بنجاح الدورات التدريبية في مجال أسواق الأوراق المالية التي تعتمدها الهيئة، وأن يتوافر في مديري الشركة خبرة لا تقل عن 4 أعوام في أعمال التمويل وأسواق الأوراق المالية وإدارة المؤسسات المالية، وتخفض هذه المدة إلى 3 أعوام بالنسبة إلى من اجتازوا بنجاح الدورات التدريبية في مجال أسواق الأوراق المالية التي تعتمدها الهيئة.
واشترطت أيضا عدم صدور أحكام جنائية أو إفلاس لمدير أو المديرين المسؤولين، وإصدار وزيادة رأس المال المصدر بقرارات متتالية بمراعاة حجم الاستثمارات التي تنفذها الشركة.
وحظر القرار، في مادته الثانية على الشريك المتضامن (مدير الاستثمار) سواء كان شخصا اعتباريا أو طبيعيا القيام بالحصول له أو لمديريه أو للعاملين لديه على كسب أو ميزة من العمليات التي يجريها، وأن تكون له مصلحة من أي نوع مع الشركات التي يتعامل على أوراقها المالية أو حصصها لحساب الشركة التي يديرها، إذاعة أو نشر بيانات أو معلومات غير صحيحة أو غير كاملة أو حجب معلومات أو بيانات مهمة، إجراء أو اختلاق عمليات بهدف زيادة عمولات السمسرة أو غير ذلك من المصروفات والأتعاب.
وتضمن القرار، في مادته الثالثة، إنشاء سجل خاص لدى الهيئة لقيد الشركات التي يرخص لها بمزاولة نشاط الاستثمار المباشر، وتتضمن القيد كل البيانات المتعلقة بالشركة، وعلى الأخص تاريخ الموافقة على التأسيس، رقم وتاريخ ومكان القيد في السجل التجاري، رقم ترخيص الشركة، النشاط المرخص به، اسم المدير المسؤول، عنوان المركز الرئيسي، بيانات رأس المال المرخص به، المصدر، فروع الشركة إن وجدت.
وتضمّن القرار في مادته الرابعة، أن الرقابة المالية تصدر قرارها بالموافقة أو الرفض على قيد الشركات بالسجل المعد لذلك طبقا لاحتياجات السوق والتوزيع الجغرافي، وتصدر الإدارة المختصة بالهيئة شهادة بقيد الشركة بالسجل المعد لهذا الغرض خلال 5 أيام عمل من تاريخ اعتماد رئيس الهيئة.
أرسل تعليقك