القاهرة - سهام أبوزينة
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مجلس الوزراء وافق بجلسته المنعقدة أمس على مشروع قانون لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وقطاع الإسكان والمرافق بالوزارة سيبدأ على الفور إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، موضحاً أن مشروع القانون يتناول الإعلانات واللافتات بجميع أنواعها المكتوبة، والمرسومة، والمصنوعة من أي مادة، والتى يراها مرتادو الطرق، أياً كان موقعها سواء علي الطرق العامة بجميع أنواعها (حرة – سريعة – رئيسية – محلية) أو على المباني الواقعة على الطريق، مع تحديد تعريف للجهة المختصة بإصدار الترخيص بالإعلان، ووضع تعريف للمُعلن بما يتماشى مع التطور الحالي بالنسبة للجهات المُعلنة.
وأضاف وزير الإسكان: سيتم إنشاء "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة"، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويكون له الشخصية الاعتبارية، ويضم فـي عضويته الوزراء المعنيين، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات على الطرق، بما فيها مراعاة النظام العام والآداب العامة والأخلاقية، وذلك لتنظيم الاستثمار، وتخطيط وإدارة وتقييم أنشطة الإعلان.
وقالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق: حدد مشروع القانون إجراءات الترخيص بالإعلان أو اللافتة، والجهة المنوط بها التقدم بالطلب، والمدة الزمنية اللازمة للبت فـي الترخيص، ومدة سريانه، وعدم جواز الترخيص بإعلان أو لافتة تخالف الأسس والمعايير التي يضعها الجهاز، ويتم توحيدها على جميع الجهات المختصة، مع إلزام المُعلن بأعمال الصيانة والتنسيق، وأن يكون للجهة المختصة فـي حالة امتناعه، التنفيذ علي نفقته، والتحصيل بالطريق الإداري، ضماناً للقيام بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان.
وأضافت المهندسة نفيسة هاشم: يتم استثناء بعض الحالات من الحصول علي ترخيص بالإعلان، ومنها، (إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقارات ذاتها، واللافتات التي تباشرها الجهات غير الهادفة للربح، واللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية)، على أن تخضع هذه النوعية من الإعلانات للضوابط والشروط التي تصدر من الجهاز، وفي حالة المخالفة تتم إزالتها علي نفقة المخالف ويتم التحصيل إدارياً، موضحة أن الجهة المختصة لها الحق في إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف والتحصيل إدارياً، اذا كان بقاء الإعلان يعرض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر، أو يعيق حركة المرور، وقد حدد القانون غرامة لمن يخالف أحكامه، بما يتناسب مع قيمة تكلفة الإعلان، فضلاً عن إزالته، وأداء المخالف ضعف الرسوم المقررة علي الترخيص.
وأشارت وكيل أول الوزارة إلى أن صدور مشروع القانون، يأتي فـي إطار حرص وزارة الإسكان على دراسة جميع القوانين والتشريعات المنظمة والحاكمة للأعمال والأنشطة ذات الصلة، ومدى تداخل أحكامها، وإصدار تشريعات موحدة تضمن سهولة التطبيق، وتماشياً مع التطور الهائل في مجال الإعلانات على المستويين المحلي والدولي، وإزالة العقبات التي تواجه بعض الجهات، ومنها تعدد الجهات الإدارية المختصة بإصدار تراخيص الإعلانات وولايتها، وصدور عدة قرارات للمحافظين بتنظيم وضع الإعلان واللافتات داخل نطاق المحافظة، وما يحدثه ذلك من تضارب وصعوبة في الإلمام بالأحكام المنظمة لهذا المجال سواء على المشتغلين بالقانون أو على المخاطبين بأحكامه والقائمين على تطبيقه، حيث إنه مر أكثر من ستين عاماً علي صدور القانون رقم 66 لسنة 1956 فـي شأن تنظيم الإعلانات.
أرسل تعليقك