القاهرة - سهام أبوزينة
نص قرار رئيس مجلس الوزراء المصري، لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار والتصديق عليها بعد تصديق مجلس الوزراء عليها الأربعاء، وسيتم نشرها في الجريدة الرسمية لاحقا، وتضم 132 مادة في 5 مواد وكان القانون صدر في شهر مايو/أيار الماضي، وصدق عليه الرئيس ونشر في الجريدة الرسمية في 30 مايو/أيار الماضي.
وجاء في القرار، "رئيس مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستورالمصري ؛ وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937؛ وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968؛ وعلى القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين ؛ وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق؛ وعلي القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية؛ وعلى القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية؛ وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري؛ وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها في الإقليم المصري؛ وعلى القانون رقم 113 لسنة 1958 بشأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة؛ وعلى القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية؛ وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛ وعلى القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري؛ وعلى القانون رقم70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر؛ وعلى القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها ؛ وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛ وعلى القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة؛ وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية؛ وعلى القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها؛ وعلى القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة؛ وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛ وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛ وعلى القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري؛ وعلى قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛ وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980؛ وعلى قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981؛ وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛ وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 ؛ وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛ وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986؛ وعلى قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛ وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛ وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛ وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛ وعلى قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994؛ وعلى القانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي؛ وعلى القانون رقم 5 لسنة 1996 في شأن قواعد التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو تأجيرها بإيجار أسمى لإقامة مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع فيها؛ وعلى القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء؛ وعلى القانون رقم 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية؛ وعلى القانون رقم 3 لسنة 1997 في شأن منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة واستغلال المطارات وأراضي النزول؛ وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ، وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها؛ وعلى قانون الإيداع و القيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000؛ وعلى قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001؛ وعلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002؛ وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002؛ وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003؛ وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛ وعلى قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003؛ وعلى قانون رسوم ومقابل خدمات الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2003 ؛ وعلى القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ؛ وعلى قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004؛ وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون 3 لسنة 2005؛ وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛ وعلى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 ؛ وعلى قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010؛ وعلى القانون رقم 133 لسنة 2010 بالترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة؛ وعلى القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء؛ وعلى قانون الصكوك الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2013؛ وعلى القانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة؛ وعلى القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة؛ وعلى القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر؛ وعلى القانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة؛ وعلى قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ؛ وعلى قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015 ؛ وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016؛ وعلى قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017؛ وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1820 لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون 8 لسنة 1997 ، قــــــــــــــرر المادة الأولـــى، يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 المرفقة بهذا القرار، والمادة الثانية، مع عدم الإخلال بأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002، تسري أحكام اللائحة المرفقة على المشروعات الاستثمارية المقامة بنظام الاستثمار الداخلي في تلك المناطق، والمادة الثالثة، تُلغى اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1820 لسنة 2015المشار إليه ، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرفقة، والمادة الرابعة، ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".
أرسل تعليقك