أصدر وزير المالية المصري عمرو الجارحي منشور قواعد أسس إعداد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال وذلك للسنة المالية 2015/2016 والتي تنتهي فى 30 يونيو/حزيران المُقبل.
وقال وزير المالية في بيان له الاثنين، أن المادة 125 من دستور مصر توجب على الحكومة عرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، كما ان المادة 31 من القانون رقم 53 لسنة 1973 وتعديلاته بشأن الموازنة العامة للدولة تقضي بأنه " على وزارة المالية أن تحيل مشروعات قوانين الحساب الختامي للموازنات العامة وبياناته التفصيلية إلى مجلس النواب وإلى الجهاز المركزي للمحاسبات في مدى أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية".
وحول أسس اعداد الحساب الختامي أشار الوزير إلى أنها أكدت مجددا على أن ضرورة التزام جميع الجهات العامة جهاز إداري – إدارة محلية – هيئات خدمية) باتخاذ الإجراءات اللازمة لإقفال الدفاتر والحسابات في موعد لا يتجاوز 30 يونيو /حزيران المقبل ، كما انه عليها تقديم الحسابات الختامية المبدئية ومرفقاتها إلى كل من وزارة المال، والجهاز المركزي للمحاسبات فى موعد أقصاه 31 يوليو/تموز المقبل، على أن يتم تنفيذ ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات التي تتضمنها تقاريره عن نتائج فحص الحسابات الختامية المبدئية وتقديم الحسابات الختامية المعدلة إلى وزارة المالية في موعد غايته 15 سبتمبر/أيلول المقبل.
وقال انه على شركات وبنوك القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام (الشركات القابضة والشركات التابعة لها) وكذلك الشركة المصرية للاتصالات والشركة القابضة لكهرباء مصر إعداد قوائمها المالية وحساباتها الختامية وتقديمها الى وزارة المالية "قطاع الحسابات الختامية" وكذلك الجهاز المركزي للمحاسبات" المراقبة المختصة " لتحديد حصة الدولة في أرباح هذه الشركات والبنوك، لافتا الى انه على هذه الشركات والبنوك العمل على سرعة سداد هذه الحصة للخزانة العامة لتضمينها الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، كما ينبغي مراعاة إبلاغ شركات القطاع العام والشركات القابضة للبترول الهيئات التابعة لها تلك الشركات بالقوائم المالية والحسابات الختامية بعد اعتمادها من الجمعيات العامة حتى يتسنى لتلك الهيئات إجراء القيود المحاسبية المتعلقة بمستحقاتها طرف هذه الشركات في المواعيد المقررة.
واضاف انه فى ضوء ما تقضي به أحكام المواد أرقام 18 ، 19 ، 21 ، 23 من دستور مصر بشأن تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% وللتعليم لا تقل عن 4% وللتعليم الجامعي لا تقل عن 2% وللبحث العلمي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، فعلى جميع جهات الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات المساهمة والبنوك والصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بالجهات إرفاق بيان بحساباتها الختامية يتضمن ما تم إنفاقه على كُل من الصحة والتعليم والبحث العلمي، وعلى تلك الجهات إبلاغ وزارة المالية بالقوائم المالية والحسابات الختامية فور انعقاد جمعياتها العمومية والعمل على سرعة انعقاد هذه الجمعيات حتى يتسنى لوزارة المال التحقق من تنفيذ أحكام مواد الدستور.
وحول الأسس والمبادئ الواجب الالتزام بها اوضح الوزير إنها تتضمن عدة نقاط أساسية أهمها الحفاظ على عدم زيادة العجز المقدر في الموازنة، فإنه يتعين على الجهات الإلتزام بأحكام المادة رقم 24 من القانون رقم 53 لسنة 1973 والمواد أرقام 102، 103 من لائحته التنفيذية، والمادة رقم 10 من القانون رقم 127 لسنة 1981 والمادة رقم 6 من لائحته التنفيذية بعدم تجاوز اعتماد أي باب من أبواب الاستخدامات إلا بعد الرجوع إلى وزارة المال والحصول على موافقة مسبقة من مجلس النواب، وكذلك لا يجوز الأمر بالارتباط أو التعاقد إلا في حدود الاعتمادات المخصصة للجهة وفى حالة المخالفة يحال المسؤول عن تجاوز الصرف للمسائلة القانونية.
ويحظر على جميع الجهات استنفاد الأرصدة المتبقية من الاعتمادات في الشهر الأخير من السنة المالية وقصر الصرف على الحتميات الضرورية، وأن على المراقبين والمديرين الماليين مراقبة ذلك بكل دقة، كما يحظر صرف أية مبالغ بعد تاريخ إقفال الدفاتر والحسابات في نهاية السنة المالية ولا يسمح بكتابة تواريخ صرف بأثر رجعي وإلا تعرض المختص للمساءلة القانونية.
وقال إنه ينبغي على الهيئات الاقتصادية التي تتبعها شركات عدم الخصم على التكاليف والمصروفات بأعباء دون مبرر لإظهار أرباح غير حقيقية بالقوائم المالية لهذه الشركات، الأمر الذي يظهر بيانات القوائم المالية للهيئات الاقتصادية على غير حقيقتها.
وتتضمن الأسس أيضا عدم خصم أية التزامات تخص الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص على اعتمادات موازنة الجهة أو إضافة أية إيرادات تخص الجهة إلى إيرادات تلك الصناديق والحسابات الخاصة ومخالفة ذلك يعد مخالفة قانونية تستوجب المساءلة.
كما تشمل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل وتسوية مستحقات الدولة وحقوق الخزانة العامة الضريبية وغير الضريبية مع بيان ما اتخذ من إجراءات لمعالجة المشاكل التى أثرت على حصيلة الإيرادات أو التي تعوق تحصيل المتأخرات، وكذا توضيح الجهود الفعلية والمحاولات التي تمت لسداد المتأخرات مع توزيعها ببيان منفصل على الجهات الحكومية والجهات غير الحكومية وما هو محل نزاع قضائي.
ونص المنشور على أنه في ضوء ما تقضي به المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته ومنشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015/2016 وفى إطار سعي وزارة المالية لتطوير عملية إعداد الموازنة العامة للدولة ومراقبة فاعلية الأداء وبهدف تعظيم العائد على المصروفات وتحقيق أكبر استغلال ممكن لموارد الدولة وبما يحقق أكبر نفع للمجتمع تهيب وزارة المال بالوزارات التالية والجهات التابعة لها بتقديم حساباتها الختامية للعام المالي 2015/2016 على أساس البرامج وهي وزارة الصحة والسكان، وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية، وزارة النقل، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وبالنسبة الى شركات قطاع الأعمال العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 وشركات وبنوك القطاع العام وشركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المملوكة للدولة فإنه ينبغي مراعاة إبلاغ وزارة المالية – قطاع الحسابات الختامية (الإدارة المركزية لختامي الوحدات الاقتصادية) بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي 2015/2016 مرفقاً به القوائم المالية والحسابات الختامية والإيضاحات المتممة لها للشركات القابضة والشركات التابعة لها والقوائم المالية المجمعة، وكذلك شركات وبنوك القطاع العام والشركات المساهمة المملوكة للدولة بعد اعتمادها من الجمعيات العامة حتى يتسنى لوزارة المالية إجراء القيود المحاسبية المتعلقة بملكية الدولة في هذه الشركات وتحديد مستحقاتها طرفها، ونؤكد على وجوب سرعة سداد حصة الدولة في الأرباح حتى يتسنى تضمينها حسابات الموازنة العامة للدولة لذات السنة المالية.
أرسل تعليقك