القاهره - مصر اليوم
قررت نيابة القاهرة الجديدة، الأحد، إحالة رباب أحمد مديرة شركة أثاث مكتبي، والمدير السابق للإدارة العامة للتوريدات في مجلس الدولة جمال اللبان، إلى محكمة جنح القطامية في القضية رقم 2113 لسنة 2017 والمتهمين فيها بارتكاب جريمة الزنا.
جاء قرار الإحالة وفقًا لاعترافاتهما بالقضية المعروفة إعلامياً بـ "رشوة مجلس الدولة"، والتي ارتكبت فيها المتهمة الأولى جريمة تقديم رشوة جنسية للمتهم الثاني، والصادر ضده حكمًا بالمؤبد في هذه القضية. وأسندت النيابة العامة الى المتهمة، "رباب . أ " وهي زوجة المجني عليه مدحت عبد الصبور جرائم " الزنا" مع المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة المتهم جمال اللبان بأن عاشرها معاشرة الأزواج على النحو المبين بالتحقيقات، كما أسندت النيابة للمتهم جمال اللبان بانه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في ارتكاب الجريمة محل الاتهام بأن عاشرها معاشرة الازواج وهو عالم أنها متزوجة في عصمة آخر، وقد وقعت تلك الجريمة بناء على ذلك. وقال محامي مدحت عبد الصبور المستشار محمد إسماعيل عمار، أن النيابة العامة قامت باستخراج صورة رسمية كاملة من قضية " الرشوة الكبرى بمجلس الدولة " وارفاقها مع أوراق قضية " الزنا، موضحا أن محكمة جنح القطامية في القاهرة الجديدة حددت جلسة 7 نوفمبر/تشرين ثان، كأولى محاكمة رباب أحمد وجمال اللبان.
وأكد " إسماعيل " أن موكله لم يكن يعلم أن زوجته على علاقة بالمتهم الأول اللبان، وهو الثابت بنص تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 688 / 1 لسنة 2017 جنايات القطامية والمقيدة برقم 1150 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا ،والمعروفة إعلاميا بـ "رشوة مجلس الدولة"، كما هو الثابت أيضا بأقوال المتهمين وتحريات الرقابة الادارية والمحادثات التلفونية، التي اجرتها الرقابة الإدارية ولم يعلم زوجها بهذه الجريمة إلا عند إعلانه بقرار الإحالة الصادر من المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة. يذكر أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 23 سبتمبر/أيلول الماضي، حكما بالسجن المؤبد على "اللبان"، في القضية المعروفة بـ"الرشوة الكبرى"، وعزله من منصبه، ومصادرة مليون و200 ألف جنيه من أمواله، وتغريمه مليوني جنيه، وإعفاء باقي المتهمين من العقوبة، وهم كل من "مدحت عبد الصبور، ورباب أحمد عبد الخالق، ومحمد أحمد شرف"، وانقضاء الدعوى للأمين العام السابق لمجلس الدولة المستشار وائل شلبي لوفاته، وفقا لنص المادة 107 من قانون العقوبات.
أرسل تعليقك