القاهرة- مينا جرجس
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، الثلاثاء، قرارًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية برقم 184 لعام 2017، بشأن القواعد المنظمة لتداول أسطوانات البوتاغاز، ويحظر القرار استخدام الأسطوانات المنزلية في غير الأغراض المخصصة لها.
وأوضح القرار، أنه يحظر على أصحاب المقاهي ومزارع الدواجن والمطاعم والمحلات العامة والصيدليات ومعامل التحاليل، استخدام أسطوانات البوتاغاز التجارية في الأماكن المزودة بالغاز الطبيعي، كما يُحظر استخدام الأسطوانات كوقود لتشغيل قمائن الطوب.
وأضاف القرار الوزاري المنشور، الثلاثاء، أنه يُحظر بغير الترخيص من وزارة التموين أو المديريات التابعة لها بالمحافظات، التعامل في أسطوانات بوتاغاز المخصصة للأغراض المنزلية أو التجارية، سواء بالبيع أو التوزيع أو النقل أو التوصيل. وكانت الحكومة المصرية رفعت أسعار أسطوانات البوتاغاز خلال زيادة أسعار المحروقات الأخيرة، حيث وصل سعر الأسطوانة لـ30 جنيها بدلاً من 15 جنيهاً.
أرسل تعليقك