القاهرة - محمود حساني
تقدّم المحامي عصام الإسلامبولي، بأول دعوى بطعن على القانون 13 لعام 2017، بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وتم قيدها برقم 45413 لعام 73 ق، أمام محكمة القضاء الإداري في القاهرة.
وطالبت الدعوى بوقف العمل بالقانون، وإحالة جميع مواده إلى المحكمة الدستورية لمخالفتها العديد من مواد الدستور، وبصفة خاصة المُنظمّة للجهات والهيئات القضائية واستقلال السلطة القضائية، أو التصريح للمدعي باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية مواد هذا القانون.
وجاء في الدعوى :" إن القانون الذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة تقديرية لاختيار رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة من بين 3 مرشحين من بين أقدم 7 أعضاء، يؤدي لخلق عدة أوضاع شاذة و غريبة، أبرزها: اختيار رئيس الجمهورية رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى الذي تنصبه المادة 159 رئيسًا للمحكمة الخاصة التي يحاكَم أمامها رئيس الجمهورية عندما يُتهم بمخالفة الدستور، مما مفاده تحكم رئيس الجمهورية في اختيار رئيس هذه المحكمة على نحو يؤدي لتعارض وتضارب المصالح ويؤدي لإثارة الشكوك في حيدة ونزاهة هذه المحكمة".
وأضافت :" أن مجلس النواب خالف المادة 185 من الدستور والتي تنص على أن (تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شؤونها, ويكون لكل منها موازنة مستقلة, يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها, وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقما واحدا, ويؤخذ رأيها في مشاريع القوانين المنظمة لشؤونها)، حيث لم يتم الأخذ برأي الجهات القضائية في مشروع القانون.
وتابعت ، :"أن مجلس النواب لم يراعى إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 121 من الدستور، والتي تستوجب أن يتم التصويت بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ومخالفة رئيس مجلس النواب لنص المادة 325 من لائحة المجلس، التي تنص على أخذ الرأي نداء إذا طلب 30 نائًيا ذلك بعد تأكد رئيس المجلس من وجود الموقعين على الطلب داخل الجلسة، موضحًا أن ذلك لم يحدث رغم توقيع 35 نائبًا على الطلب المقدم بضرورة التصويت نداءً بالاسم أو التصويت الإلكتروني، بما لم يتم التحقق معه من اكتمال النصاب القانوني للتصويت على القانون".
أرسل تعليقك