القاهرة _ محمد التوني
أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، عن قلقه البالغ إزاء القانون 70 لسنة 2017، بشأن الجمعيات الأهلية ونشاطها، الذي يتضمن قيودًا على تأسيسها ونشاطها في مصر، مضيفًا أن القانون تشوب بعض مواده شبهة عدم الدستورية، إضافة إلى مخالفته للمعايير الدولية، والمبادئ القانونية المستقرة فيما يتعلق بقرارات جهة الإدارة.
وأضاف المجلس، في بيان صادر عنه، الأربعاء، أن تلك الأمور هي التي سبق أن نبه إليها المجلس، مرارًا لتشجيع العمل الأهلي ودوره في التنمية الأجتماعية كأحد ركائزها، متابعًا: "لذلك فإن المجلس يرى أهمية إعادة النظر في قانون الجمعيات الأهلية، حتى يأتي متسقًا مع الدستور والمعايير الدولية، وإلى أن يُراعي ذلك، يجب أن تعمل اللائحة التنفيذية للقانون على سد الثغرات.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان في بيانه، أن الارتقاء بالعمل الأهلي لا يتأتى إلا بوجود علاقة تعاون وثيقة ومتبادلة، بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، مشددا على أنه يتابع باهتمام تداعيات إغلاق عدد من المواقع الإخبارية الإلكترونية، وأثره على حرية الرأي والتعبير في مصر، وأنه لاحظ أن عملية حجب المواقع الإلكترونية لم تتم استنادًا لقرار مُعلن من جهة محددة، ما يُفقد الأطراف المتضررة جزءً من قدرتها على الطعن فى القرار قضائيًا، وأن الجهة التي قامت بالحجب لم توضح السند القانوني لقراراتها، ولم تعلن المعايير التي تم على أساسها اتخاذ تلك القرارات.
وتابع المجلس قائلاً: "رغم أن قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، يتيح ضبط ومصادرة وإغلاق أماكن طباعة وسائل التعبير والدعاية والإعلان، خلال حالة الطوارئ المُعلنة فى مصر منذ 10 أبريل/نيسان 2017، فإن ذلك الأمر يجب أن يتم وفق سياسة شفافة، ومعايير معلنة، وبحذر يراعى عدم التوسع، حرصًا على حرية الرأى والتعبير، ومراعاة لمصالح الأطراف التي قد تتضرر جراء الحجب".
وطالب المجلس في هذا الصدد، بضرورة إعلان الأسباب والمعايير التي استندت إليها السلطات في اتخاذها هذا القرار، فضلاً عن تحديد أسماء المواقع المعنية به مشددًا على ضرورة توخى الحذر، وعدم التوسع في سياسات الإغلاق والحجب، انطلاقًا من ضرورة الحفاظ على التوازن بين مقتضيات الأمن القومي وحرية الرأي والتعبير.
أرسل تعليقك