c الموافقة على نقل تبعية هيئة الرقابة الإدارية من "الوزراء" إلى - مصر اليوم
توقيت القاهرة المحلي 08:31:31 آخر تحديث
  مصر اليوم -

الموافقة على نقل تبعية هيئة الرقابة الإدارية من "الوزراء" إلى "الجمهورية"

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - الموافقة على نقل تبعية هيئة الرقابة الإدارية من الوزراء إلى الجمهورية

مجلس النواب المصري
القاهره - مصر اليوم

وافق مجلس النواب المصري، من حيث المبدأ، على مشروع قانون، يتضمن نقل تبعية هيئة الرقابة الإدارية من رئاسة مجلس الوزراء إلى رئاسة الجمهورية، بحيث تتبع الرئيس مباشرة، ولها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.  وشمل المشروع المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، إنشاء أكاديمية لمكافحة الفساد، ونقل تبعية "الهيئة" للرئاسة؛ لمنع الفساد ومكافحته بكل صوره، واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية منه، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة، وحفاظًا على المال العام.

وتتشكل الهيئة، من رئيس بدرجة وزير، ونائب للرئيس بدرجة نائب وزير، وعدد من الأعضاء، ويُعامل رئيس الهيئة المعاملة المقررة للوزراء، ويُعامل نائبه كما يُعامل نواب الوزراء، وتتكون الهيئة من عدة أجهزة، منها جهاز منع الفساد، وجهاز مكافحة الفساد، والقطاعات المركزية والإقليمية، مع تحديد اختصاصات كل منها.

ويحدد مشروع القانون مهام الهيئة، التى تتمثل فى كشف وضبط الجرائم التى يتم فيها استغلال الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلى المناصب بالجهات المدنية، والجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبى المنصوص عليها.

كما نص مشروع القانون، على إنشاء مركز متخصص يسمى بـ"الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد"، ضمن مهام الرقابة الإدارية، بهدف إعداد وتدريب أعضاء الهيئة على النظم الحديثة المتطورة بمجال اختصاص الهيئة والارتقاء بمستوى العاملين ودعم التعاون مع الأجهزة المختصة بمكافحة الفساد فى الدول الأخرى.

وتتكون الأكاديمية من جهاز إدارى يؤلف من عدد كاف من العاملين بالهيئة، ويكون لها اعتمادات مالية فى موازنة الهيئة وفقًا لقانون البنك المركزى.

وجاء نص التعديلات كما يلى:

المادة الأولى

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام (1)، و(5)، و(8)، و(12)، و(18)، و(29 الفقرة الثانية)، و(64)، و(66)، من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، النصوص الآتية:

المادة "1":

"هيئة الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.

وتهدف الهيئة إلى منع الفساد وكافحته بكافة صورة واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه، ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظا على المال العام وغيره من الأموال المملوكة للدولة".

 

 

 

المادة (5):

"تضع الهيئة تقريرا سنويا عن جهودها ونشاطها تضمنه نتيجة أعمالها وأبحاثها ودراساتها ومقترحاتها، وتقدمه إلى كل من رئيس الجمهورية، مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة".

المادة "8":

"يجوز لهيئة الرقابة الإدارية كلما رأت مقتضى لذلك أن تجري التحريات فيما يتعلق بالجهات المدنية، وإذا أسفرت التحريات عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق على النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال بإذن من رئيس الهيئة أو نائبه، وتقوم النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بإفادة الهيئة بما انتهى إليه التحقيق".

المادة 12:

"يكون تعيين رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويكون تعيين نائب رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس الهيئة، ويكون تعيين باقى أعضاء الهيئة ونقلهم منها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الهيئة، وتكون الترقية إلى الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية ولباقي الأعضاء بقرار من رئيس الهيئة، بعد أخذ رأى لجنة شئون الأفراد بالهيئة، ويحل النائب محل رئيس الهيئة عند غيابه وتكون له جميع اختصاصاته".

مادة "18"يوضع العضو المعين ابتداء في الهيئة في ادنى فئة الوظيفة المعين لها وتحدد اقدمية المنقول إلى الهيئة لإحدى وظائف الرقابة بوضعه فى الفئة المعادلة لدرجة أو فئة أو مستوى وظيفته السابقة على أن تكون اقدميته في الفئة بحسب تاريخ بداية التعيين في الوظيفة العامة السابقة وفي حالة التساوي في الأقدمية بين المنقول وأعضاء الهيئة فيوضع المنقول نائبا لمن هم في ذات الفئة من أعضاء الهيئة.

المادة 29 الفقرة الثانية

أما الترقية من الفئة "ج" إلى الفئات التى تليها فتكون كلها بالاختيار للكفاءات طبقا للشروط الموضوعية التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بعد اخذ لجنة شئون الأفراد وإذا حل دور الترقى على العضو من الفئة "ج" أو من الفئة "ب" أو من الفئة "ا" أو من الفئة العالية ولم يشمله الاختيار بسبب عدم توافر الشروط الموضوعية لترقى يحال للمعاش بالفئة التالية لفئته بقوة القانون

المادة "64"

استثناء من أحكام قانون التامين الاجتماعي يمنح العضو الذي تنتهي خدمته بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته أقصى معاش المرتب بشرط أن يكون قد امضى المدة التي تكسبه الحق في المعاش لبلوغ سن الشيخوخة وأن يكون من المدة المذكورة خمس سنوات خدمة فعلية في هيئة الرقابة الإدارية.  وتعامل علاوة الرقابة معاملة المرتب الأساسي في استقطاع المعاش وإذا انتهت خدمة العضو بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته تضم علاوة الرقابة إلى المرتب الأساسي عند حساب المعاش. ويسوى معاش تنتهي خدمته من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بسبب العجز أو الوفاة على أساس منحه أقصى معاش المرتب مضافا إليه علاوة الرقابة. ويربط معاش الأجر المتغير في الحالات المشار اليها بواقع 80% من إجمال الأجور المتغيرة خلال شهر انتهاء الخدمة الأخير.

ولمن يتقرر نقله أو يعادله دون فاصل زمني في وظيفة أخرى بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته أن يطلب خلال شهر من تاريخ إخطاره بقرار النقل أو التعيين احالته للمعاش، ويسوى معاشه في هذه الحالة وفقا للأحكام المشار اليها بشرط أن يكون.

المادة "66"

تتحمل الهيئة النفقات الفعلية لعلاج الأعضاء والعاملين بالهيئة ومن يحال إلى المعاش وزوجاتهم وأبنائهم غير المتزوجين، الذين لا يتمتعون بنظم علاجية أخرى بما فيها صرف الأدوية وكافة المصروفات وفقا للائحة الطبية التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة.

"المادة الثانية "

تستبدل كل من العبارات التالية بالعبارة المبينة قرينها :

عبارة رئيس الجمهورية بعبارة رئيس المجلس التنفيذي في المواد 10 و14 و17 و24 و34 من القانون رقم 64 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية. وعبارة رئيس مجلس الوزراء بعبارة رئيس المجلس التنفيذي في المواد أرقام 3و6 و15 و51. وعبارة رئيس هيئة الإدارية بعبارة رئيس المجلس التنفيذي في المادة "23" من القانون المشار. وعبارة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بعبارة رئيس الرقابة وعبارة هيئة الرقابة الإدارية بكلمة الرقابة أو عبارة الرقابة الإدارية أينما وردت بالقانون.

المادة الثالثة

تضاف مواد وفقرات جديدة بأرقام المادة (1 مكررًا)، المادة (2) فقرات (ه، و، ز، ح، ط)، المادة (11 مكررًا)، المادة (19 مكررًا)، المادة (55 مكررًا)، المادة (55 مكررا أ)، المادة (55 مكرر ب)، المادة (55 مكرر ج)، المادة (55 مكرر د)، المادة (55 مكرر ه)، المادة (55 مكرر و)، المادة ( 55 مكرر ز)، المادة (55 مكرر ح) إلى مواد القانون رقم 54 لسنه 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وذلك على النحو الأتي:

المادة (1 مكررًا) : تٌشكل هيئة الرقابة الإدارية من رئيس بدرجة وزير، ونائب له بدرجة نائب وزير، وعدد كاف من الأعضاء ويعامل رئيس المعاملة المقررة للوزراء، ويعامل نائب رئيس الهيئة المعاملة المقررة لنواب الوزراء.

وتتكون الهيئة من عدة أجهزة، من بينها جهاز منع الفساد وجهاز مكافحة الفساد، ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعاتها المركزية والإقليمية وتحديدًا اختصاصاتها وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة.

المادة (2) فقرة (ه) :

كشف وضبط الجرائم التى تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلي المناصب العامة بالجهات المدنية أو اسم إحدى الجهات المدنية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون، وكذا الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي المنصوص عليها بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنه 2003 وفقا لأحكامه، والجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنه 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية والجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 64 لسنه 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

المادة "2"فقرة ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة والتنسيق مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية فى الدولة

المادة "2"فقرة ز

التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والوثائق والمعلومات مع الهيئات والأجهزة الرقابية في الدولة، وغيرها من الجهات المختصة بمكافحة الفساد في الخارج.

المادة "2"فقرة ح

نشر قيم النزاهة والشفافية والعمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد ومكافحته ووضع التوصيات اللازمة، لتلافي أي نتائج سلبية أسفرت عنها تلك المؤشرات ومتابعة تنفيذها بصورة دورية وتقييم أداء المسؤولين عن تنفيذها.

المادة "11"مكرر

يجوز التعيين ابتداء من خارج الهيئة في احدى وظائف الرقابة، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة. وللهيئة أن تتعاقد مع ذوي الخبرة للقيام بمهام محددة وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدرها بها قرار من رئيس الهيئة.

المادة "19"مكرر

يمنح أعضاء هيئة الرقابة الإدارية علاوة الرقابة بنسبة 100% من الراتب الأساسي شهريا، ويمنح العاملون علاوة الرقابة بنسبة 80% من الراتب الأساسي شهريا

المادة"55مكرر "

ينشا بالهيئة مركز متخصص يسمى الأكاديمية الوطنية، لمكافحة الفساد تتبع رئيس الهيئة وتعتبر أحد قطاعات الهيئة.

المادة "55 مكررأ

تهدف الأكاديمية إلى إعداد وتدريب أعضاء الهيئة على النظم الحديثة المتصلة بمجال اختصاص الهيئة والارتقاء بمستوى أداء العاملين بها، فضلا عن دعم التعاون مع الهيئات والأجهزة المختصة بمكافحة الفساد فى الدول الأخرى .

المادة "55"مكرر ب

للأكاديمية في سبيل تحقيق أغراضها القيام بالآتي:

1: عقد دورات تدريبية لأعضاء الهيئة وفق الخطط والبرامج السنوية للأكاديمية

 

2: عقد دورات تدريبية للعاملين بالهيئة

3: عقد الدورات والمؤتمرات والندوات وحلقات النقاش في مجال نشر قيم النزاهة والشفافية والنوعية بمخاطر الفساد وسبل مكافحته

4: تبادل الخبرات والوثائق والبحوث مع الجهات التي تباشر نشاطا مماثلا في الداخل أو في الخارج

5: إيفاد البعثات الدراسية والتدريبية لأعضاء الهيئة في اطار المنح الدراسية التي ترد للأكاديمية من الدول الأجنبية وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة الداخلية للأكاديمية

ويجوز أن يمتد نشاط الأكاديمية ليشمل تدريب أعضاء الهيئات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد بالداخل والخارج وسائر العاملين بالدولة

المادة "55مكرر ج

مجلس إدارة الأكاديمية هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الأكاديمية وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما لتحقيق الأغراض التى من أجلها وعلى الأخص

!: رسم السياسة العامة للأكاديمية ووضع الخطط اللازمة والبرامج لتنفيذها ومتابعة تنفيذها

2: وضع اللائحة الداخلية للأكاديمية

3: اعداد الهيكل التنظيمي للأكاديمية

4: النظر في التقارير الدورية التي يقدمها مدير الأكاديمية عن أنشطتها وسير العمل بها

5: النظر في كل ما يرى رئيس الهيئة عرضه من مسائل تدخل في اختصاصات الأكاديمية

ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الأكاديمية قرار من رئيس الهيئة

المادة "55 مكرر د"

يكون للأكاديمية مدير بالدرجة العالية على الأقل يندب بقرار من رئيس الهيئة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وتقوم مدير الأكاديمية بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتبين اللائحة الداخلية للأكاديمية اختصاصاته الأخرى.

المادة "55 مكرره

يكون للأكاديمية جهاز إداري يؤلف من عدد كاف من العاملين بالهيئة يصدر بإلحاقهم قرار من رئيس الهيئة

المادة "55 مكررو"

تتكون الموارد المالية للأكاديمية من ما يخصص للأكاديمية سنويا من اعتمادات مالية فى موازنة الهيئة ومقابل تأدية الخدمات التى تقدمها الأكاديمية للغير

المادة "55" مكرر ز

تستخدم موارد الأكاديمية لتغطية نفقاتها على الوجه الذى تحدده لائحتها الداخلية

 

المادة"55 مكرر ح

يصدر رئيس الهيئة قرارا باللائحة الداخلية للأكاديمية

المادة "الرابعة "

تلغي المواد "8مكررأ" و18 مكرر 2 و65 من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية ويلغى كل نص يخالف أحكام القانون

المادة الخامسة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الموافقة على نقل تبعية هيئة الرقابة الإدارية من الوزراء إلى الجمهورية الموافقة على نقل تبعية هيئة الرقابة الإدارية من الوزراء إلى الجمهورية



ياسمين صبري بإطلالات أنيقة كررت فيها لمساتها الجمالية

القاهرة ـ مصر اليوم

GMT 13:09 2024 السبت ,21 أيلول / سبتمبر

دواء مضاد للاكتئاب قد يساعد في علاج أورام المخ
  مصر اليوم - دواء مضاد للاكتئاب قد يساعد في علاج أورام المخ

GMT 07:07 2024 الأحد ,22 أيلول / سبتمبر

نيللي كريم تعيش حالة من النشاط الفني
  مصر اليوم - نيللي كريم تعيش حالة من النشاط الفني

GMT 22:12 2019 الجمعة ,24 أيار / مايو

البورصة الأردنية تنخفض 1.01% في أسبوع

GMT 21:55 2018 الأحد ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

أبوريدة يبحث ترتيبات مباراة مصر وتونس مع وزير الشباب

GMT 22:51 2018 الإثنين ,01 تشرين الأول / أكتوبر

اكتشاف نوع جديد من العناكب الذئبية جنوب إيران

GMT 21:31 2018 الإثنين ,13 آب / أغسطس

حنان ترك غاضبة من حلا شيحة بعد خلعها الحجاب

GMT 07:06 2018 الثلاثاء ,19 حزيران / يونيو

أبوسعدة يكشف عن تنفيذ قطر حُكم تعويض أسر القتلى

GMT 18:35 2018 الثلاثاء ,08 أيار / مايو

آبل تستبدل بعض هواتف "iPhone X" التي تعاني من مشاكل

GMT 17:43 2018 الثلاثاء ,08 أيار / مايو

حمادة صدقي يعلن دراسة السنغال بشكل جيد
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
Egypttoday Egypttoday Egypttoday
Egypttoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
Egypt, Lebanan, Lebanon