بناءً على اعتماد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت بتاريخ 13 سبتمبر 2017 برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أعلنت وزارة المالية أمس اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية.
كما أعلنت الوزارة عن اعتماد مشروع قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2017 في شأن السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تُفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي، حيث ستفرض الضريبة على السلع الانتقائية بنسبة 100% على التبغ ومنتجاته، و50% على المشروبات الغازية، و100% على مشروبات الطاقة.
وبهذه المناسبة، قال معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية: «مع إقرار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية واعتماد مشروع قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2017 في شأن السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تُفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي نكون استكملنا استعداداتنا للبدء بتطبيق الضريبة الانتقائية على مجموعة من السلع الانتقائية التي تؤثر بشكل سلبي على صحة الأفراد، وبنسبة تتراوح ما بين 50 و100% اليوم مع بداية شهر أكتوبر، وأنجزنا البيئة التشريعية والأحكام المنظمة التي ستشكل إطاراً ينظم العلاقة بين جميع الأطراف المعنية بهذه الضريبة التي ستفرض للحد من استهلاك هذه السلع الضارة، بما يدعم الجهود المبذولة لتوفير بيئة صحية في المجتمع».
تنص اللائحة التنفيذية على أنه إذا لم يستوفِ الشخص الذي قام بالنشاط (إنتاج أو استيراد أو تخزين السلع الانتقائية) متطلبات دفع الضريبة، فيكون الشخص الذي شارك بأي أنشطة محددة في المرسوم بقانون مسؤولاً عن الضريبة المستحقة ويشمل لا للحصر الشخص ضمن سلسلة توريد لم يتم دفع الضريبة فيها، والمستثمر أو الشخص الذي يملك مصلحة مالية في سلسلة توريد لم يتم دفع الضريبة فيها، ومالك السلع الانتقائية في أي حالة لا يكون فيها هو ذاته المنتج أو المستورد أو أمين المستودع أو الشخص المُخزّن.
كما يكون أمين المستودع مسؤولاً عن سداد الضريبة المستحقة، إذا تم الإفراج عن سلع انتقائية من منطقة محددة، وتخلف الشخص المسؤول عن سداد الضريبة المستحقة، وذلك إذا لم يحتفظ أمين المستودع بالسجلات المحددة، أو إذا تخلف أمين المستودع عن استيفاء أي من الشروط التي تفرضها الهيئة، أو إذا استفاد أمين المستودع بأي صورة من تخلف الشخص المسؤول عن سداد الضريبة المستحقة.
ولا يكون الشخص المُخزّن مسؤولاً عن سداد الضريبة المستحقة إذا امتلك الشخص المخزّن سلعاً انتقائية تكون متاحة للتداول الحر لغرض الأعمال في الدولة بشرط ألا تكون الضريبة قد دُفعت عن تلك السلع في السابق ولم يتم الإعفاء من دفعها أو إرجاعها أو تأجيلها، وألا تكون السلع الانتقائية المخزنة سلعاً انتقائية فائضة.
يتضمن طلب التسجيل الضريبي المقدم من الشخص المعلومات والبيانات المطلوبة من الهيئة، ويتم تقديمه بالوسائل التي تحددها الهيئة. وعلى الهيئة الرد على طلب الشخص المتقدم للتسجيل الضريبي خلال (20) عشرين يوم عمل من استلام الطلب.
ويكون تاريخ سريان التسجيل الضريبي هو أول يوم في الشهر الذي يبدأ فيه الشخص القيام بالأنشطة الخاضعة للضريبة الانتقائية.
ويحق للهيئة فرض ضوابط وشروط على المسجل كالطلب من الشخص تقديم ضمان مالي وفقاً لما تحدده الهيئة الاتحادية للضرائب، أو فرض متطلبات إضافية من حيث الاحتفاظ بالسجلات أو التقارير وتقديمها للهيئة. كما يجوز لأي شخص ملزم بتقديم طلب تسجيل ضريبي التقدم بطلب للتسجيل كأمين مستودع مع مراعاة الشروط الواردة في المادة (9) من اللائحة التنفيذية.
يجوز للهيئة استثناء الشخص من التسجيل الضريبي (من دون استثنائه من سداد الضريبة المستحقة) إذا أثبت للهيئة أنه لن يقوم باستيراد أو إخراج سلع انتقائية من منطقة محددة وطرحها للاستهلاك بشكل منتظم، ويقصد هنا بشكل منتظم أكثر من مرة واحدة خلال فترة لا تجاوز (6) ستة أشهر أو لأربع مرات خلال فترة (24) أربع وعشرين شهراً، حيث يعتبر وكأنه قام باستيراد أو بإخراج سلع انتقائية من منطقة محددة بشكل منتظم. ويلتزم الشخص الذي تم استثناؤه من التسجيل الضريبي بإخطار الهيئة خلال (20) عشرين يوم عمل من حدوث أية تغييرات تطرأ عليه مما قد يجعله خاضعاً للضريبة وفقاً للمرسوم بقانون، ويجب أن يتضمن الإخطار المعلومات والبيانات التي تطلبها الهيئة وأن يتم تقديمه بالوسيلة التي تحددها الهيئة لهذا الغرض.
ويبدأ التسجيل الضريبي اعتباراً من التاريخ الذي تحدده الهيئة، وإذا تبين للهيئة أن الشخص الخاضع للضريبة لم يقم بإخطار الهيئة بالتزامه بالتسجيل الضريبي فإنه يجوز لها تسجيله اعتباراً من تاريخ بدء سريان المرسوم بقانون.
على أي شخص يقوم بتشغيل أو يقصد تشغيل منطقة محددة، التقدم للتسجيل كأمين مستودع، كما يجب أن يتضمن طلب تسجيل أمين المستودع المعلومات والبيانات المحددة من الهيئة وأن يتم تقديمه بالوسائل التي تحددها، ويكون تاريخ سريان التسجيل كأمين مستودع هو من تاريخ موافقة الهيئة على الطلب أو أي تاريخ يطلبه الشخص وتوافق عليه الهيئة، وتصدر الهيئة شهادة تسجيل الشخص كأمين مستودع تتضمن المناطق المحددة التي يتحمل مسؤوليتها، التي يُسمح فيها بإنتاج أو تخزين السلع الانتقائية من دون الإفراج عنها للاستهلاك.
ويجوز للهيئة الاتحادية للضرائب فرض شروط على تسجيل أمين المستودع، بما فيها تحديد كمية السلع الانتقائية التي يُسمح لأمين المستودع بتخزينها داخل كل منطقة محددة مسؤول عنها في أي وقت محدد، وتحديد نوع السلع الانتقائية التي يمكن الاحتفاظ بها من قبل أمين المستودع في كل منطقة محددة مسؤول عنها، والطلب من أمين المستودع تقديم ضمان مالي عن كل منطقة محددة مسؤول عنها، وذلك وفقاً لما تحدده الهيئة، بالإضافة إلى فرض متطلبات إضافية من حيث الاحتفاظ بالسجلات والتقارير وتقديمها للهيئة، وتحديد مستوى الأمن المادي المطلوب في كل منطقة محددة مسؤول عنها، وتحديد الفحوص التي يتعين على أمين المستودع إجراؤها على السلع الانتقائية المحفوظة بداخل كل منطقة محددة مسؤول عنها، وتحديد شروط الدخول إلى كل منطقة محددة مسؤول عنها والخروج منها، وأية قيود مفروضة على الدخول أو الخروج التي يجب على أمين المستودع أن يفرضها.
يعتبر الشخص أنه شخص مخزّن إذا امتلك «سلعاً انتقائية فائضة» في حيز التداول الحر ومتوافرة في سياق ممارسة الأعمال داخل الدولة ولم تُدفع الضريبة عنها في السابق أو تم الإعفاء من دفعها أو إرجاعها أو تأجيلها.
ويقصد بـ«السلع الانتقائية الفائضة» السلع الانتقائية التي تكون مملوكة من قبل الشخص المخزّن في التاريخ الذي نشأ فيه الالتزام الضريبي أو التاريخ الذي نشأت فيه زيادة في الالتزام الضريبي أو من تاريخ بدء سريان المرسوم بقانون أيها أسبق، وأن تزيد على معدل المخزون الشهري للشخص المخزن لذلك النوع من السلع الانتقائية، سواء ما يتم شراؤه أو إنتاجه، وفقاً لما يتم تحديده بناء على فترة (12) شهراً سابقة للتاريخ المحدد أعلاه، وأن يقوم الشخص المخزّن بامتلاكها قبل التاريخ المحدد، وأن يقصد الشخص المخزّن بيعها ضمن سياق ممارسة الأعمال في الدولة.
وكذلك يجب احتساب متوسط البيع الشهري للسلع الانتقائية لفترة (12) شهراً سابقة للتاريخ الذي نشأ فيه الالتزام الضريبي أو التاريخ الذي نشأت فيه زيادة في الالتزام الضريبي أو من تاريخ بدء سريان المرسوم بقانون أيها أسبق، وتبين أن لدى الشخص المخزّن سلعاً انتقائية تزيد على شهرين بناءً على ذلك المتوسط، بغض النظر عن معدل المخزون الشهري للشخص المخزن، فإن أيّ سلع تزيد على شهرين تعتبر سلعاً انتقائية فائضة، وتستحق الضريبة عنها.
وعلى أي شخص في سياق ممارسته للأعمال، الاحتفاظ بسجلات مدققة توضح كمية مخزونه من السلع الانتقائية من تاريخ نفاذ المرسوم بقانون، وذلك لأغراض التأكد من مخزون السلع الانتقائية.
تعد أسعار السلع الانتقائية غير شاملة للضريبة إذا تم إبرام اتفاق بشراء السلع ولم يتم توريدها قبل تاريخ دخول المرسوم بقانون حيز النفاذ إذا قصد مشتري السلع الانتقائية دمجها لتصبح مكوّناً في سلعة انتقائية أخرى تستحق الضريبة عليها، أو إذا قصد مشتري السلع الانتقائية تصديرها إلى مكان خارج الدولة، أو إذا كان المشتري حكومة أجنبية أو منظمة دولية أو هيئة أو بعثة دبلوماسية تستحق استرداد الضريبة المدفوعة، أو إذا تم بيع السلع الانتقائية بعد تاريخ دخول المرسوم بقانون حيز التنفيذ إلى شخص سيقوم بتصدير السلع الانتقائية إلى دولة مطبقة أخرى من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسيكون ملزماً بدفع الضريبة في تلك الدولة ويحق له استرداد الضريبة، أو قصد المشتري إعادة بيع السلع الانتقائية.
تعفى السلع الانتقائية التي يتم تصديرها من الضريبة إذا لم يتم طرح السلع الانتقائية للاستهلاك داخل الدولة ولم تخضع سابقاً للضريبة التي تفرضها الدولة، وذلك في حال تصديرها إلى خارج الدولة حيث يتم نقلها إلى مكان تصديرها تحت وضع معلق وفقاً للتشريعات الجمركية ووفقاً للشروط والضوابط المحددة، أو تم استهلاكها ضمن رحلة دولية مغادرة من الدولة، حيث تم نقلها إلى مكان تصديرها تحت وضع معلق وفقاً للتشريعات الجمركية، أو أن يتم شراؤها من محل تجاري في السوق الحرة من قبل شخص سيقوم بتصدير السلع الانتقائية مباشرة، على أن يقدم دليلاً على مغادرتها عند نقطة البيع.
تعتبر السلع الانتقائية المخزنة أو المحتفظ بها أو المعالجة داخل منطقة محددة أو تلك التي يتم نقلها بين منطقة محددة وأخرى على أنها غير مطروحة للاستهلاك. و«المنطقة المحددة» هي المنطقة الحرة التي يوجد بها ضوابط أمنية بقصد تقييد دخول وخروج الأفراد ونقل السلع من وإلى تلك المنطقة المحددة، وأن تكون خاضعة للرقابة والإشراف من قبل دائرة جمركية، ويتم تعيين أمين مستودع للمنطقة المحددة وأي منطقة أخرى تحددها الهيئة عند استيفائها شروطاً محددة.
على الخاضع للضريبة تقديم إقرار ضريبي وسداد الضريبة بالوسائل التي تحددها الهيئة، كما يجب عليه تقديم الإقرار الضريبي للهيئة وسداد الضريبة في موعد لا يجاوز اليوم (15) الخامس عشر من الشهر التالي للفترة الضريبية المعنية.
كما تنص اللائحة التنفيذية على التعاون مع الدوائر الجمركية حيث إنه على الدوائر الجمركية مطابقة كمية السلع الانتقائية المستوردة إلى الدولة مع إقرار الاستيراد المرسل من المستورد قبل الإفراج عن السلع الانتقائية ومطابقة كمية السلع الانتقائية المصدرة من الدولة مع مستند التصدير.
وعلى الخاضع للضريبة تسليم إقرارات بالشكل والوسائل التي تحددها الهيئة بشأن تفاصيل السلع الانتقائية التي سيتم استيرادها، والسلع الانتقائية التي تم إنتاجها في الدولة، والسلع الانتقائية التي يتم نقلها من منطقة محددة على أن تحدد الهيئة موعد تسليم هذه الإقرارات.
يلتزم الخاضع للضريبة بالاحتفاظ بقوائم أسعار السلع الانتقائية المنتجة أو المستوردة أو المباعة من قبله وأن يقوم بتزويد الهيئة بتلك السجلات عند الطلب.
ويجب أن تكون قوائم الأسعار كافية لتحديد السلع الانتقائية التي يتم إنتاجها أو استيرادها أو بيعها من قبله كما يجب أن تتضمن تفاصيل قيم تلك السلع الانتقائية. كما يجب الاحتفاظ بالسجلات الضريبية المطلوبة وفقاً للفترات الزمنية والضوابط والشروط الخاصة المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية.
أرسل تعليقك