القاهرة - سهام أحمد
أصدرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر القرار رقم 94 لسنة 2017، الخاص بإجراء تعديل في اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة حيث نص القرار بإن يُستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (203) من اللائحة، النص التالي: "يتم النشر أو الإخطار قبل الموعد المقرّر لاجتماع الجمعية الأول بـ21 يومًا على الأقل، وقبل موعد الاجتماع الثاني في حالة عدم أكتمال النصاب بسبعة أيام على الأقل"، موضحةً بأنّ التعديل يأتي في إطار اهتمام الدولة بتحسين مركز مصر في التقارير الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار لما له من أثر إيجابي على تشجيع وجذب الاستثمار المحليّ والعربيّ والأجنبيّ مشيرةً إلى أنّه من الإصلاحات المطلوبة تحتاج بين نشر الدعوة للجمعية العامة للشركة وانعقاد اجتماع الجمعية إلى مدّة لا تقلّ عن 21 يومًا بينما أنّ المادة (203) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات في مصر كانت قد حدّدت المدّة بـ15 يومًا.
وذكرت نصر بأنّ التعديل يوصي بمنهجية حماية حقوق الأقلّية الصادرة عن البنك الدولي حيث سيؤدي تعديل المادة (203) إلى منح مصر تقدّمًا في ترتيب مؤشر سهولة الأعمال، كما يأتى في إطار الجهود التّي تبذل لتعزيز حوكمة الشركات والإفصاحات المرتبطة بها، بالإضافة إلى العمل على تحسين مركز مصر في التقارير الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار، ومن بينها تقرير ممارسة الأعمال الذّي يصدر عن البنك الدولي والمتضمّن عشرة مؤشرات، تشمل مؤشرًا لبيان مدى توافر الإطار التشريعي لحماية الأقلية من المستثمرين، بالإضافة إلى تقرير التنافسية الذّي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالميّ، فضلًا عن تهيئة الإطار القانوني لتوفير بعض المجالات ذات الارتباط بتشجيع وجذب الاستثمارات وتيسير مزاولة النشاط، مشيرةً إلى أنّه تمّت إحالة مقترح متكامل بتعديلات في قانون الشركات الحالي إلى مجلس الوزراء، رقم 159 لسنة 1981، لافتةً إلى أنّ الوزارة لن تدخر جهدًا لتطوير البنية التشريعية والتنفيذية لمناخ الأعمال في مصر .
أرسل تعليقك