القاهرة - مصر اليوم
حدد القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، آليات و ضوابط نقل البضائع، ونص القانون فى هذا الصدد على الآتى:
1- يلتزم الناقل أو ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو وكلاؤهم الملاحيون أو من يمثلونهم أن يقدموا إلي المصلحة يدويًا أو إلكترونيًا وقبل وصول وسيلة النقل بثمان وأربعين ساعة علي الأقل المعلومات والمستندات وقوائم الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة عليها إلي الموانئ داخل البلاد موضحًا بها البيانات المطلوبة ، وكذا قائمة الشحن العامة لحمولة وسيلة النقل ، وكشوفًا موقعة منهم بأسماء الركاب والمؤن وجميع الأشياء الخاصة بطاقم وسيلة النقل التي تخضع للضريبة الجمركية .
2 - الالتزام بوضع ما يزيد عن الاستهلاك اللازم لطاقم وسيلة النقل من التبغ والخمور وقت رسوها أو توقفها في مخزن خاص مغلق يختم بخاتم الجمرك المختص، ويجوز تعديل تلك البيانات وتقديم ملاحق لقائمة الشحن وفقًا للشروط والمدد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
3 - لا يجوز خروج السفن والطائرات ووسائل النقل المختلفة من موانئ الجمهورية مشحونة أو فارغة إلا بموافقة المصلحة وبعد تقديم قائمة الشحن .
4 - يلتزم ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو الوكلاء الملاحيون أو من يمثلونهم بتفريغ البضائع مطابقة لمقاديرها وعدد الطرود ومحتوياتها المدرجة بقائمة الشحن وذلك لحين تسليمها كاملة في المخازن أو المستودعات أو إلي أصحاب الشأن ، ولا يعتبر الأشخاص الوارد ذكرهم بالفقرة الأولي من هذه المـادة مخالفين لهذا الالتزام في أي من الأحوال الآتية :
- إذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أصلاً من ميناء الشحن .
- إذا شحنت البضائع أو الطرود إلا أنها لم تفرغ في البلاد أو فرغت خارجها .
- إذا سلمت الطرود بحالة ظاهرية سليمة يرجح معها حدوث النقص قبل الشحن .
- إذا سلمت الحاويات بأختام سليمة وأرقام مطابقة لمـا هو مدون بسند الشحن .
- إذا كانت عنابر السفينة المشحونة ببضائع صب مغلقة بأختام سليمة وأرقام مطابقة لمـا هو مدون بسند الشحن .
ضوابط فتح الطرود والحاويات للمعاينة
و طبقا للقانون، فإنه لا يجوز فتــح الطرود والحاويات للمعاينة إلا بحضور ذوي الشأن أو وكـــلائهم، ومع ذلك يجوز بإذن كتابي من مدير عام الجمرك المختص أو من ينيبه فتحها عند الاشتباه في وجود بضائع مهربة دون حضورهم بعد مضي خمسة أيام عمل من تاريخ إخطارهم بخطاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأى وسيلة إلكترونية لها حجية قانونية، ويحرر محضر بذلك من اللجنة التي تشكل لهذا الغرضومع ذلك يجوز بقرار من مدير عام الجمرك المختص في حالة الضرورة العاجلة فتح الطرود أو الحاويات دون حضور ذوى الشأن لمعاينتها والتحقق منها وذلك بواسطة لجنة تشكل لهذا الغرض.جدير بالذكر أن القانون يهدف الجمارك الجديد إلى زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية، وتطويرها، بما يحقق الحفاظ على الأمن القومي، وذلك باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبى والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد.كما يعمل على استحداث نظم المراجعة اللاحقة، وإدارة المخاطر، ونظام التخليص المسبق، والعمل بمنظومة النافذة الواحدة، والتعامل الجمركى على البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الالكترونية الحديثة، من خلال استحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد .
قد يهمك ايضا
الجمارك تضبط تهريب بعض الهواتف المحمولة وكمية من السجائر الإلكترونية في مطار القاهرة الدولي
الجمارك المصري تؤجل قرار إلغاء التفويضات البنكية للمستخلصين لمدة شهر
أرسل تعليقك