القاهرة:سهام أحمد
أصدر وزير المال المصري، عمرو الجارحي، منشورًا عامًا بقواعد إعداد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والشركات المساهمة، وذلك للسنة المالية 2016/2017، والتي تنتهي فى 30 يونيو / حزيران المُقبل. وصرح بأن المادة 125 من الدستور توجب على الحكومة عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، كما ان المادة 31 من القانون رقم 53 لسنة 1973، وتعديلاته بشأن الموازنة العامة للدولة، تقضي بأنه على وزارة المال أن تحيل مشاريع قوانين ربط الحساب الختامي للموازنات العامة وبياناتها التفصيلية إلى مجلس النواب، وإلى الجهاز المركزي للمحاسبات، خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
وعن أسس إعداد الحساب الختامي، أشار الوزير إلى أنها أكدت مجددًا ضرورة التزام جميع الجهات العامة، مثل الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الدفاتر والحسابات في موعد لا يتجاوز 30 حزيران، وتقديم الحسابات الختامية المبدئية ومرفقاتها إلى كل من وزارة المال والجهاز المركزي للمحاسبات في موعد أقصاه 31 يوليو / تموز المقبل، على أن يتم تنفيذ ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات التي تتضمنها تقاريره عن نتائج فحص الحسابات الختامية المبدئية، وتقديم الحسابات الختامية المعدلة إلى وزارة المال في موعد أقصاه 15 سبتمبر / أيلول 2017.
وقال إن شركات وبنوك القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام (الشركات القابضة والشركات التابعة لها)، وكذلك الشركة المصرية للاتصالات، والشركة القابضة لكهرباء مصر، عليها إعداد قوائمها المالية وحساباتها الختامية وتقديمها إلى وزارة المال، في قطاع الحسابات الختامية، وكذلك الجهاز المركزي للمحاسبات، لتحديد حصة الدولة في أرباح هذه الشركات والبنوك، لافتًا إلى أن هذه الشركات والبنوك عليها العمل على سرعة سداد هذه الحصة للخزانة العامة، لتضمينها في الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، كما ينبغى إبلاغ شركات القطاع العام والشركات القابضة للبترول، والهيئات التابعة لها، بالقوائم المالية والحسابات الختامية بعد اعتمادها من الجمعيات العامة، حتى يتسنى لتلك الهيئات إجراء القيود المحاسبية المتعلقة بمستحقاتها لدى هذه الشركات في المواعيد المقررة.
وأضاف أن أحكام المواد 18 و19 و21 و23 من دستور مصر تقضي بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3%، و4% للتعليم، و2% للتعليم الجامعي، و1% للبحث العلمي من الناتج القومى الإجمالى، وتتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، لذلك على جميع جهات الموازنة العامة للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المساهمة، والبنوك، والصناديق والحسابات الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص في الجهات، إرفاق بيان بحساباتها الختامية يتضمن ما تم إنفاقه على كُل من الصحة والتعليم والبحث العلمى، وعلى تلك الجهات إبلاغ وزارة المال بالقوائم المالية والحسابات الختامية فور انعقاد جمعياتها العمومية، والعمل على سرعة انعقاد هذه الجمعيات حتى يتسنى لوزارة المالية التحقق من تنفيذ أحكام مواد الدستور.
وبشأن الأسس والمبادئ الواجب الالتزام بها، أوضح الوزير أنها تتضمن نقاطًا أساسية، أهمها :
- حفاظًا على عدم زيادة العجز المقدر في الموازنة، يتعين على الجهات الالتزام بأحكام المادة 24 من القانون رقم 53 لسنة 1973، والمادتين 102 و103 من لائحته التنفيذية، والمادة رقم 10 من القانون رقم 127 لسنة 1981، والمادة رقم 6 من لائحته التنفيذية، بعدم تجاوز اعتماد أي باب من أبواب الاستخدامات إلا بعد الرجوع إلى وزارة المال، والحصول على موافقة مسبقة من مجلس النواب، وكذلك لا يجوز الأمر بالارتباط أو التعاقد إلا في حدود الاعتمادات المخصصة للجهة، وفي حالة المخالفة يتعرض المسؤول عن تجاوز الصرف للمساءلة القانونية.
- يحظر على جميع الجهات استنفاد الأرصدة المتبقية من الاعتمادات في الشهر الأخير من السنة المالية، وقصر الصرف على الحتميات الضرورية، وعلى المراقبين والمديرين الماليين مراقبة ذلك بكل دقة، كما يحظر صرف أي مبالغ بعد تاريخ إغلاق الدفاتر والحسابات في نهاية السنة المالية، ولا يسمح بكتابة تواريخ صرف بأثر رجعي وإلا تعرض المختص للمساءلة القانونية.
- ينبغى على الهيئات الاقتصادية التي تتبعها شركات عدم الخصم في التكاليف والمصروفات بأعباء دون مبرر، لإظهار أرباح غير حقيقية في القوائم المالية لهذه الشركات، الأمر الذي يظهر بيانات القوائم المالية للهيئات الاقتصادية على غير حقيقتها.
- عدم خصم أي التزامات تخص الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في موازنة الجهة، أو إضافة أي إيرادات تخص الجهة إلى إيرادات تلك الصناديق والحسابات الخاصة، ومخالفة ذلك تعد مخالفة قانونية تستوجب المساءلة.
- طبقًا لتوجيهات لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، يجب على كل الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي أن ترفق بحساباتها الختامية صورة معتمدة من محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة، الذي تم فيه الموافقة علي الحساب الختامي للسنة المالية 2016/2017، على أن يكون موعد اجتماع مجلس الإدارة مناسبًا للمواعيد المحددة لتقديم الحسابات الختامية إلى وزارة المال، والجهاز المركزي للمحاسبات.
- على كل الهيئات الاقتصادية مراعاة تنفيذ ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات، والعمل على تلافي تكرارها وإعداد محاضر مشتركة مع ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات للاتفاق علي ما تم تنفيذه من ملاحظات، وإرفاق هذه المحاضر بالحسابات الختامية للهيئة عند تقديمها إلى وزارة المال، في المواعيد المحددة لذلك.
- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل وتسوية مستحقات الدولة وحقوق الخزانة العامة الضريبية وغير الضريبية، مع بيان ما اتخذ من إجراءات لمعالجة المشاكل التي أثرت على حصيلة الإيرادات، أو التي تعوق تحصيل المتأخرات، وتوضيح الجهود الفعلية والمحاولات التي تمت لدفع المتأخرات، مع توزيعها ببيان منفصل على الجهات الحكومية والجهات غير الحكومية، وتوضيح ما هو محل نزاع قضائي.
- وذكر المنشور أنه في ضوء ما تقضي به المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973، بشأن الموازنة العامة للدولة، وتعديلاته، ومنشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016/2017، وفي إطار سعي وزارة المال إلى تطوير عملية إعداد الموازنة العامة للدولة، ومراقبة فاعلية الأداء، وبهدف تعظيم العائد على المصروفات وتحقيق أكبر استغلال ممكن لموارد الدولة، بما يحقق أكبر نفع للمجتمع، تطالب وزارة المال وزارات الصحة والسكان، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي، والإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية، والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهات التابعة لهذه الوزارات، بتقديم حساباتها الختامية للعام المالي 2016/2017 على أساس البرامج ، وبالنسبة لشركات قطاع الأعمال العام، الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991، وشركات وبنوك القطاع العام، وشركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المملوكة للدولة، أكد المنشور ضرورة إبلاغ وزارة المال بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي 2016/2017، مرفقًا به القوائم المالية والحسابات الختامية والإيضاحات المتممة لها للشركات القابضة والشركات التابعة لها والقوائم المالية المجمعة، وكذلك شركات وبنوك القطاع العام والشركات المساهمة المملوكة للدولة، بعد اعتمادها من الجمعيات العامة، حتى يتسنى لوزارة المال إجراء القيود المحاسبية المتعلقة بملكية الدولة في هذه الشركات، وتحديد مستحقاتها لديها، مؤكدًا ضرورة سرعة سداد حصة الدولة في الأرباح، حتى يتسنى تضمينها في حسابات الموازنة العامة للدولة.
أرسل تعليقك