القاهرة - صفاء عبدالقادر
أعلن وزير المال المصري، عمرو الجارحي، بدء تنفيذ القانون رقم 83 لسنة 2017، والخاص بخصم نسبة 15% من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص لصالح الخزانة العامة للدولة، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون، ونشره في الجريدة الرسمية للدولة، الخميس.
وذكر الوزير، في بيان له، الجمعة، إن القانون أُعد لإرساء أساس تشريعي لمساهمات تلك الصناديق والحسابات الخاصة في دعم موارد الدولة، حيث كان الأمر قاصرًا في السنوات الأخيرة على تضمين مشروع قانون الموازنة العامة للدولة نصًا بهذا الخصم، وهو ما أوجد كثيرًا من المشاكل، خاصة المتعلقة بالصناديق والحسابات الخاصة التي تتلقى تبرعات من المواطنين، أو منحًا من جهات دولية.
وأوضح البيان أن القانون الجديد حدد الجهات المستثناة من خصم نسبة من إيراداتها للخزانة العامة وهي:
- حسابات المشاريع البحثية الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات.
- حسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والجامعات، والإدارات الصحية، والمستشفيات، وصناديق تحسين الخدمات الصحية فيها، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين.
- مشاريع الإسكان الاجتماعي.
وأكدت وزارة المال أنه فيما عدا تلك الجهات، فإن القانون ينص على خصم نسب متدرجة من الأرصدة البنكية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، القائمة في 15 أبريل / نيسان 2017، وذلك للخزانة العامة ولمرة واحدة فقط، طبقًا لنسب هي:
- 1% من الأرصدة التي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين جنيه، ولا تجاوز مبلغ 20 مليون جنيه.
- 15% من الأرصدة التي تزيد عن 20 مليون جنيه، ولا تجاوز مبلغ 50 مليون جنيه.
- 15% من الأرصدة التي تزيد عن 50 مليون جنيه ولا تجاوز 100 مليون جنيه.
- 15% من الأرصدة التي تزيد عن 100 مليون جنيه.
وأضاف البيان أن القانون ينص أيضًا على التزام الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بتوريد قيمة النسب، المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون، خلال 15 يومًا على الأكثر من تاريخ العمل بالقانون، إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض في البنك المركزي المصري لدعم موارد الموازنة العامة للدولة. وأوضحت الوزارة أنه في حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد، يُسمح لوزارة المال بخصم هذه النسب من حسابات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص مباشرة، وفي حالة نفاذ أرصدة أي من هذه الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، خلال الفترة المتبقية من السنة المالية، تلتزم وزارة المال بتدعيمها بما لا يجاوز المبلغ الذي تم استقطاعه من كل منها، بموجب هذا القانون.
وأشارت الوزارة إلى أن المادة الثالثة من القانون تنص على أنه، استثناءً من الأحكام المنظمة لعمل الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، يجوز للسلطة المختصة، وبعد موافقة وزير المال، استخدام الفوائض المتراكمة في أحد الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص لتغطية العجز في حساب آخر، وبما لا يؤثر على نشاط الصندوق او الحساب الخاص أو الوحدة ذات الطابع الخاص، المنقول منه هذا الفائض.
أرسل تعليقك