القاهرة - صفاء عبدالقادر
كشفت مستشار الوزير لشؤون قطاع الإسكـان والمرافـق، ومقرر اللجنة الدائمة لإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات المهندسة نفيسة هاشم، أنّ قانون البناء الموحّد تضمّن تعديلات عدّة، أهمّها:
- اختصاص القانون بالمباني التراثية وآليات وأساليب التعامل معها للحفاظ عليها، وإحالة إجراءات استخراج تراخيص هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
- تعديل واستحداث بعض التعريفات للمباني التراثية والمواقع التراثية التي يتم تسجيلها في سجلات حصر المباني ذات الطراز المعماري المتميز للمحافظات، وفقًا للتعديلات التي تمّ إجراؤها على القانون.
- وضع تصنيف للمباني التراثية بثلاثة مستويات، مستوى "أ"، "ب" و"ج"، ويهدف هذا التصنيف إلى وضع آليات وأساليب وأولويات للتعامل مع المباني التراثية، والحفاظ عليها وصيانتها وترميمها وإعادة توظيفها واستخدامها.
- زيادة المدّة المسموح بها للتقدّم بطلب التظلّم من قرار لجان الحصر في المحافظات، بقيد المبنى في سجل المباني ذات الطراز المعماري المتميز.
- استحداث مادة للربط بين اللجنة المشكلة طبقًا للمادة (90) من قانون البناء ولجنة الحصر في المحافظات، المعمول به حاليًا، بهدف سرعة التدخل بالنسبة للمباني التراثية المعرّضة للإنهيار.
- تحديد الجهة المختصة بالتدخل العاجل للحفاظ على المباني التراثية.
- السماح للمالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال، بصيانة وترميم المباني التراثية، بعد موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وتحت إشرافه.
- النص على إنشاء صندوق خاص بتمويل أعمال الصيانة والترميم بالنسبة للمباني التراثية، التي يتم اعتماد حصرها وفقًا لأحكام هذا القانون وتحديد موارده المالية.
وضع آليات استخراج التراخيص للأعمال المطلوبة للمباني التراثية المسجلة وفق أحكام هذا القانون.
وأكّدت هاشم أنّ التعديلات تضمّنت إعطاء صفة الضبطية القضائية للعاملين في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والعاملين في جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، التابع لوزارة الاسكان، ضد محاولات الإضرار المتعمد للمباني التراثية، مع وضع آلية للتعامل مع المخالفات بالنسبة للمباني التراثية، مشدّدة على أنّه سيتم تغليظ العقوبة بالنسبة للمخالفين لتكون رادعة وأكثر حسمًا.
أرسل تعليقك