القاهرة - صفاء عبدالقادر
أحال جهاز حماية المستهلك "عيسي بن غانم بن ربيعه الكواري " وأخرين بصفته الممثل القانوني "للشركة البافارية لصناعة السيارات " إلى النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها لعدم تنفيذها قرارات مجلس ادارة الجهاز ومخالفتها لقانون حماية المستهلك.
يأتى ذلك فى إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون مصالح المستهلكين تنفيذًا لبنود القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك وتعزيزًا لدور الجهاز فى تطبيق القانون و ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق .
وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الاحالة جاءت بسبب رفض الشركة سالفة الذكر تنفيذ قرارين لمجلس الادارة بإلزام الشركة بإصلاح السيارتين محل الشكاوي علي نفقه الشركة دون تحمل الشاكيين أي تكلفة اضافية.
وأضاف يعقوب بأن الجهاز كان قد تلقي شكوتين ضد الشركة المشكو في حقها حيث وردت شكوي رقم 178969 تتضرر فيها الشاكيه من سيارة BMW X3 موديل 2012 وجدت بيها عيب بالمحرك يتمثل في ارتفاع درجه حرارة المحرك عند سير السيارة وتوقفها وتم نقل السيارة بالونش للشركة وابلغت الشاكية من قبل الشركة بإحتراق سبيكة الكرنك ،وأنه في حالة الاصلاح ستتحمل الشاكية نسبة 50%،وتوصلت اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز بعد ان قامت بفحص الشكوي الي ان هذه الأعطال ليست سوء استخدام فضلا عن التزام الشاكية بمواعيد الصيانة المحددة ، وانما نتيجة عيب صناعة بالمحرك يستلزم تغييره دون أي تكلفة علي الشاكية خاصة وان العمر الافتراضي لمثل هذه المحركات من المفترض الا يقل عن مليون كم وليس 60000 كم مثل هذه الشكوي .
،كما وردت الشكوي رقم187753 يتضرر فيها الشاكي من شراء سيارة BMW موديل 2012 يوجد بها عيب بالمحرك وتسريب زيت ورأت اللجنة الفنية بالجهاز بعد ان قامت بفحص الشكوي أن هذه المشكلة تعد عيبا بالسيارة وخاصة مع التزام الشاكي بعمل الصيانة الدورية للسيارة في مواعيدها المحددة،وباللجوء الي الشركة المشكو في حقها للعمل علي الحل بالطرق الودية وجدت مماطلة .
، وبناء عليه فقد تم عرض الشكوتان علي مجلس ادارة الجهاز الذي أصدر قرارا بإلزام الشركة البافارية لصناعة السيارات باصلاح السيارتين وتلافي ما بهما من عيوب دون اي تكلفة اضافية علي الشاكيين وهو ما امتنعت الشركة عن تنفيذه.
وأشار يعقوب الي مخالفة الشركة لنص المواد (24،19،9،8،1) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 حيث تنص المادة (8) علي "أنه للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو اعادتها أو استرداد قيمتها مع عدم الاخلال بأيه شروط أو ضمانات قانونية ،وذلك اذا شاب السلعة عيب او كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله ويلتزم المورد في هذه الاحوال بناء علي طلب المستهلك بإبدال السلعة او استعادتها مع رد قيمتها دون ايه تكلفة اضافية علي المستهلك .
كما تنص المادة (19)"علي الجهاز عند ثبوت مخالفة لاي من أحكام هذا القانون الزام المخالف بتعديل أوضاعه ،وازالة المخالفة فورا او خلال فترة زمنية يحددها مجلس ادارته ".
"وطالب" يعقوب" المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرًا إلي تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588 ، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية - حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية - أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات ، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG ، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح علي الهواتف الذكية.
أرسل تعليقك