القاهرة - صفاء عبدالقادر
أحال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، الشركة المنتجة لـمنتج "أبليكس" إلي النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، لادعائها الكاذب وتضليل المستهلكين وإيقاعهم في الغش والتدليس. وفي إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون مصالح المستهلكين؛ تنفيذًا لبنود القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، وتعزيزًا لدور الجهاز في تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق.
وصرح "يعقوب"، بأن الجهاز قد تلقى الكثير من الشكاوى يتضرر فيها الشاكون قُيدت تحت أرقام : 188424،188994،188106،188106، 182427،189969 ، 189146 ،18809، (190184)، وجاءت مضامين الشكاوى من المنتج المشكو في حقه من عدم فاعلية المنتج، وعدم تحقيق الفائدة المرجوة منه، وعدم تسجيل تاريخ الصلاحية على العبوات، وعدم مطابقة المنتج للمواصفات، وعدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه يتم الترويج للمنتج من خلال عدة شاشات للقنوات الفضائية ومنها "قناة الشاشة والأسطورة وستارسينما 2 وحبيشة وسينما علي بابا وبانوراما دراما 2"، وتدعي فيه الشركة المنتجة قدرة المنتج علي القضاء على السمنة، والتخلص من الوزن الزائد، وأن المنتج مسجل بوزارة الصحة، وأن تناول المستحضر يغني عن ممارسة التمرينات الرياضية ويصف ممارستها بألفاظ تنقل رسالة سلبية للمستهلكين.
وأشار إلى أنه فور تلقي الشكاوى باشر الجهاز التحقق من المنتج المنوه عنه، وقام بمخاطبة المعهد القومي للتغذية للتأكد عما إذا كان المنتج مرخصًا له بالتداول للمستهلكين من عدمه، وجاء رد المعهد القومي للتغذية أن مستحضر "أبلكس" غير مسجل كمستحضر يساعد على تخفيض الوزن، وإنما مسجل تحت غرض مستحضر غذائي غني بالألياف بطعم التفاح وبالمحلي الصناعي، وهذا الغرض لا يتضمن كونه يساعد في خفض الوزن، كما أن مكونات المستحضر لا تتجاوز كونه مستحضرًا مصدرًا للألياف، كما أن عبوة المستحضر التي يتم الإعلان عنها مخالفة لما تم تقديمه للمعهد، وأن شركة "تايلاند فارما" المذكورة في الإعلان على أنها الشركة المنتجة هي شركة مجهولة بالنسبة للمعهد القومي للتغذية، حيث إن المنتج كان مسجلًا لدي المعهد ملكًا لشركة "موريكس فارما" وليس "أبليكس".
وأعلن عن أنه تم إحالة الممثل القانوني لشركة ابليكس للنيابة العامة لمخالفتها لنصوص (24،6،1) من قانون حماية المستهلك ،والمادتين 16،17 من اللائحة التنفيذية للقانون ،والمادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات ،ومخالفة قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بحظر تداول السلع مجهولة المصدر، حيث تنص المادة( 6) من قانون حماية المستهلك علي "كل معلن أو مورد إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب كل ما قد يؤدي إلي الوقوع في خلط أو غلط".
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن "الجهاز" يولى اهتماما كبيرًا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التي قد تلحق أضرارًا بصحته وسلامته ، من خلال تبنى سياسة " الوقاية خير من العلاج " بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة ، بعد التأكد من المعلومات في هذا الصدد ، بالإضافة إلى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.
ودعا "يعقوب" وسائل الاعلام إلى المساهمة فى عدم نشر هذه النوعية من الإعلانات المضللة والوهمية التي تروج لسلع ومنتجات تلحق أشد الضرر بصحة وسلامة وأمن المستهلك ، كما أنها إعلانات تستخدم وسائل غير مقبولة وغير لائقة لتضليل المستهلك حيث تلعب على المشاعر الإنسانية ، ولاتكتفى هذه الإعلانات المضللة عن الترويج لهذه السلع الوهمية بل تحث المستهلك عن ترك الأدوية الطبية.
وطالب المستهلكين بمعاونة "الجهاز" من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرا إلي تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588 ، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية - حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية - أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات ، أو من خلال الموقع الالكتروني للجهازWWW.CPA.GOV.EG ، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح علي الهواتف الذكية من متجر Google Play.
أرسل تعليقك