بني سويف ـ حنفي الفقي
أصدرت محافظة بني سويف اليوم الأربعاء بياناً رداً على بيان اجتماع الجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة مساء أمس الثلاثاء، جاء فيه أن قيام المحافظة بإصدار قراري إزالة التعدي على أملاك الدولة بحديقة سعيد النجار جاء من منطلق مسؤولية المحافظة في الحفاظ على المال العام وحماية أملاك الدولة، وتنفيذاً لأحكام القوانين المنظمة في هذا الشأن، ولاسيما أحكام المادة 26 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 والتي خولت للسادة المحافظين إتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري.
وجاء في بيان المحافظة "وبخصوص ما أثير بالبيان من أن المساحة المتعدي عليها ليست ملكاً للمحافظة وأنها ملكاً للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فإن ذلك مردودا عليه بأن المساحة جزء من إجمالي مسطح سبق وأن صدر بشأنه قرار المحافظة رقم 655 لسنة 1998 بتخصيصه كحديقة عامة، وذلك بناء على قرار التفويض الصادر من السيد وزير الزراعة للسادة المحافظين باعتباره رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، وكذا بموافقة وزارة الاشغال العامة للموارد المائية الصادر في 12/11/1998 ، وأن إلغاء التفويض الصادر في هذا الشأن عام 2008 لا يلغى ما سبق تخصيصه للنفع العام ولا يسرى بأثر رجعى فضلا عن أن المادتين 87 ، 88 من القانون المدني تضمنتا استمرار صفة النفع العام طالما لم يلغى الغرض الذى خصصت الأرض من أجله ، كما أن التخصيص للمنفعة العامة لا يقبل التحول إلى ملك هيئة أو جهة او خاص إلا بالأداة التي تم التخصيص بمقتضاها أو بأداة تعلوها وذلك لتعلقها بأن انتفاع تلك الأراضي من حق الجمهور طبقا لما استقر عليه استفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع".
وتابع البيان "وما يدعونا للتساؤل وتعقيباً عما أثير بالبيان الصادر عن النادي بأن المساحة المشار إليها ليست ملكاً للمحافظة وأن النادي يتنظر تقنين هذه المساحة له من الهيئة العامة للتعمير فلماذا تقدم النادي في المزاد الذي طرحته المحافظة لتأجير تلك المساحة ولماذا قام بغلق الباب وبناء سور ومنع الدخول إليها...!! فإذا كان ما يدعيه النادي من عدم ملكية المحافظة للمساحة المتعدي عليها فما هو السند القانوني الذي يتمتع به نادي مجلس الدولة بخصوص مقره الحالي سوى القرار الصادر من المحافظ الأسبق رقم 1059 لسنة 2007 بتخصيصه لهم ؟
وأضاف البيان "وأن المعاينة التي قامت بها الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية للمساحة محل التعدي أثبت فيها المسؤولون بأملاك الدولة بالمحافظة أن المساحة المشار إليها مخصصة للنفع العام كما أن التعليمات الخاصة بالهيئة بشأن المعاينات تفيد أن المعاينة لا يترتب عليها أية حقوق للطالب إلا بعد صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة وهو لم يصدر حتى تاريخه – وكذا وقف المعاينة في حالة وجود نزاع قضائي أو قرار أو طلب بذلك ، كما أن المعاينة تمت بطلب أحادي من نادي مجلس الدولة بعد أن قاموا بالتعدي على المساحة المشار إليها محاولة منهم لإضفاء المشروعية علي التعدي في الوقت الذى لجأت فيه المحافظة إلى إتخاذ الوسائل الودية لحل المشكلة.
وأن ما تم اتخاذه من إجراءات نحو تنفيذ إزالة التعدي كان في إطار القانون وعلى المساحة المتعدي عليها فقط ولم تصل إلى غيرها من الأماكن أو المواقع خارج ملكيتها ولم يتم إتلاف أية ممتلكات خاصة بالنادي وهو ما تم توثيقه بموجب أوراق رسمية وتوثيقه بالصور بالمحضر الخاص بذلك.
وبذلك يتضح أن ما بذلته المحافظة في هذا الشأن كان في إطار الاحترام الشديد للقضاء وأن هذا الخلاف ينحصر مع إدارة نادي مجلس الدولة ببني سويف وليس مع السادة مستشاري مجلس الدولة أو السلطة القضائية ، وأن تنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بالجزء المتعدي عليه بالحديقة يدخل في نطاق الحفاظ على هيبة الدولة وحماية أملاكها ولا يمس من قريب أو بعيد هيبة السلطة القضائية التي تُكن لها المحافظة كل احترام وتقدير.
أرسل تعليقك