كفر الشيخ - إسلام عمار
قضت محكمة القضاء الإداري في كفر الشيخ، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، إلزام محافظ كفر الشيخ أن يؤدي إلى المدعي محمد إبراهيم الحاوي، المستحقات المالية عن البعثة الدراسية الداخلية التي أوفد إليها للحصول على إحدى المؤهلات الدراسية العالية إعمالًا بالقرار الجمهوري الصادر من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام1959.
وأكدت المحكمة أنَّ الرئيس جمال عبد الناصر أصدر قرارًا جمهوريًا في عهده، رقم 112لسنة 1959، بشأن تنظيم شؤون البعثات والإجازات الدراسية والمنح، وأجاز للجهات الإدارية إيفاد العاملين في بعثات للحصول على درجة عملية أو مؤهل علمي لسد نقص أو حاجة تقتضيها مصلحة عامة لتطوير العمل الإداري.
وأوضحت أنَّ ذلك بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في القرار الجمهوري المشار إليه، ويتعين معاملتهم وفقًا للقواعد المالية المقررة ولا يجوز لمحافظ كفر الشيخ رفض تطبيق القرار الجمهوري الذي أصدره عبد الناصر مهما طال الزمن, وطالما لم تمتد إليه يد التعديل أو التبديل.
واعتبرت المحكمة أنَّ امتناع المحافظ عن تنفيذ القرار الجمهوري مخالفة صريحة منه لأحكام الدستور الجديد المعدل الصادر في يناير2014، الذي ينص على أن كل ما قررته القوانين، واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذَا.
وأشارت المحكمة إلى أنَّ المدعي حصل ابتداءً على مؤهل متوسط دبلوم تجارة وعُيِّنَ بموجبه في وظيفة إدارية في الوحدة المحلية لإحدى مراكز المدينة، وقد أوفدته جهة عمله في محافظة كفر الشيخ، في بعثة دراسية داخلية، إلى المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية في محافظة القاهرة للحصول على مؤهل عال وحصل بالفعل على درجة البكالوريوس من المعهد المذكور, ثم قامت محافظة كفر الشيخ بتعيينه بمؤهله العالي في وظيفة باحث شؤون عاملين على اعتبار أن المؤهل الحاصل عليه من متطلبات شغل هذه الوظيفة.
وبيّنت المحكمة أنَّ المدعي لم يكف عن مطالبة المحافظ بالمستحقات التي كان يرفض تطبيقها القرار الجمهوري لعبد الناصر ومن ثم يكون تصرف محافظ كفر الشيخ مخالفًا للدستور الذي ألزمه بتطبيق القوانين ويتعين إلزامه تحمل المستحقات المالية التي تكبدها المدعي عن البعثة الدراسية الداخلية التي أوفد إليها .
أرسل تعليقك