كفرالشيخ - إسلام عمار
قضت محكمة القضاء الإداري، في كفرالشيخ، الأربعاء، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، وعضوية المستشارين نائبي رئيس مجلس الدولة، عبدالحميد متولي، وزكى الدين حسين، بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الإدارية في كفرالشيخ، والكائنة في مدينة طنطا، والقضاء مجددًا بإلغاء قرار محافظ كفرالشيخ، في ما تضمنه من تخطى إحدى السيدات، في شغل إحدى الوظائف، في إحدى الوحدات، التابعة لمحافظة كفرالشيخ، لتفوقها في التقدير العام، على من تم تعيينه، بدلًا منها، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المحافظ بتعيينها في تلك الوظيفة، وألزمته بالمصروفات، عن درجتي التقاضي.
وأكَّدت المحكمة، أن "المشرع الدستوري جعل الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وكفل كذلك حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب كما جعل العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، فضلًا عن أن المشرع الدستوري اتخذ من مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة كوكب دري يكاد يضئ لها الدروب في جميع مناحي الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ".
وأضافت المحكمة، أنه إذا كان المُشرِّع الدستوري ألزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة لضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية، فإن الأولى والأجدر أن تقوم مؤسسات الدولة بكفالة حقها في تولى الوظائف العامة دون تمييز ضدها يعود بها إلى عصور التخلف والجهل، ومن ثم فإن رجل الإدارة الذي يسلب المرأة حريتها في المساواة، هو سجين للكراهية والتحامل وضيق الأفق، وبهذه المثابة فإن التمييز الإيجابي للرجال على حساب المرأة في مجال الوظيفة العامة تعد مخالفة صريحة لأحكام الدستور".
أرسل تعليقك