كفر الشيخ - إسلام عمار
قضت محكمة القضاء الإداريّ في كفر الشيخ، يوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبدالحميد متولي، وزكي الدين حسين، نائبي رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار النائب العامّ الأسبق، فيما تضمنه من إنهاء خدمة الموظفة هنية محمد السيد علي، ورفع اسمها من سجل قيد أسماء العاملين في النيابة العامة، وذلك اعتبارًا من تاريخ ثبوت العجز الكامل المرضيّ المستديم، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت النائب العام باعتبارها في إجازة مرضية، بأجر كامل، حتى بلوغها سن الستين، شاملًا الأجر الأساسي، والأجر المتغير، من حوافز وبدلات، ومكافآت، وأجور إضافية، والمقررة لشاغلي وظيفتها، كما لو كانت قائمة بالعمل، ومشاركة فيه، وألزمت وزير العدل المصروفات.
وأكدت المحكمة أن المشرع خصَّ العاملين المصابين، بأمراض مزمنة، بعناية خاصة، نظرًا لما يحتاجونه من رعاية اجتماعية، خلال فترة المرض التى قد تستغرق، أمدًا طويلًا، نظرًا لطبيعته، فوضع نظامًا خاصًّا للإجازات المرضية، التى يحصل عليها المريض، بأمراض مزمنة، يغاير في أسسه وقواعده نظام الإجازات العامّ المقرر في قوانين العاملين.
وتابعت أنه طبقًا لهذا النظام، يمنح المريض بمرض مزمن حقًّا وجوبيًّا، في إجازة مرضية استثنائية، بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقرّ حالته استقرارًا يمكنه من العودة إلى العمل، أو يثبت عجزه عجزًا كاملًا، وفي هذه الحالة، يظل العامل في إجازة مرضية بأجر كامل، حتى بلوغه سن الستين.
وأضافت المحكمة أنه لا يجوز لأية جهة في مصر أيًّا كانت، إحالة العاملة المريضة إلى المعاش قبل بلوغها سن الستين، بسبب المرض، لأن المرض قدر الله، وحساب الموظف ينحصر فيما تمليه إرادته عليه، والمرض سبب خارج عن إرادة العاملة المريضة.
كما أضافت أنه لا يجوز أن يكون المرض مانعًا يحول دون منحها الحقوق، خاصة بعد أن أعطت للعمل حياتها وجهدها، وهي في حال الصحة، وأشارت إلى أنه من غير المقبول أن تحرم من تلك الحقوق حال مرضها، فذلك ما تُمليه أخص حقوق الإنسان خلوصًا إليها، وأكدت على امتناع الجهات الإدارية إسقاط أي حق في الأجر وتوابعه، مما كان يتقاضاه المريض بمرض مزمن.
أرسل تعليقك