القاهرة - محمد التوني
تسبب تغيب مفتي الديار المصرية، الدكتور شوقي علام، عن اجتماع لجنة الشؤون الدينية في مجلس النواب المصري، في إرجاء مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى، المقدم من النائب عمر حمروش وعشرة من أعضاء المجلس، واقترح رئيس اللجنة، الدكتور أسامة العبد، إنشاء الأزهر لخط ساخن لتلقي أسئلة المواطنين بشأن بعض الفتاوى، مثل دار الإفتاء يجمع الثلاث جهات المعنيين بالفتوى، وهم دار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية والأزهر.
وأكد العبد، أن توحيد جهة إصدار الفتوى سيكون أفضل، لأن الاختلافات الفقهية موجودة، مشيرًا إلى أن النجوع والقرى تشهد اختلافات شاسعة عند مشايخها، ويظهر ذلك جليًا في الإحلال والتحريم، وفق المزاج، طبقًا لقوله.
وقد حصلت "مصر اليوم"، على مقترح مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه"يحظر بأي صورة التصدي للفتوى إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة في المادة التالية".
وحددت المادة الثانية، الجهات التي لها حق منح ترخيص الفتوى، لتنص على أن "الجهات التي لها حق منح ترخيص بالفتوى هي هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، ووفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون"، وتنص المادة الثالثة على أنه "للأئمة والوعاظ ومدرسي الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس في جامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الديني العام، بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة".
فيما تطرقت المادة الرابعة من مشروع القانون، إلى الفتوى العامة التي تصدر عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ونصت على أن "الفتوى في القضايا العامة، لا سيما المتعلقة بشؤون الأوطان، لا تصدر إلا من المؤسسات الواردة في المادة الأولى، وتقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي على المصرح لهم من الجهات المذكورة".
بينما بينت المادة الخامسة، العقوبات على مخالفة أحكام القانون وإصدار الفتاوى من غير المتخصصين، فنصت على أن: "يُعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، وغرامة لا تزيد عن ألفى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تكون العقوبة هي الحبس والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف جنيه"، والمادة السادسة تنص على أن "يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
أرسل تعليقك