القاهرة - مصر اليوم
حدد الفصل السادس من قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، نظام مكاتب الاعتماد وشركات خدمات استخراج التراخيص، ونصت المادة (17) من القانون على أنه يجوز لطالب الترخيص أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بإقامة المنشأة الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها وتحديد مدى استيفائها للاشتراطات اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها فى أحكام هذا القانون إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها.ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التى يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بما فى ذلك الأحوال التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحديد مقابل الخدمات التى تقوم بتقديمها.ونصت المادة (21) على أن تلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التى تضعها اللائحة التنفيذية، وعليها على الأخص:
1- الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة
2- بذل العناية الواجبة فى الفحص والاستيفاء والاعتماد
3- تجنب تعارض المصالح
4- الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبى الاعتماد
5- الالتزام بإخطار الجهة الإدارية المختصة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
تعرف علي الضريبة المستحقة على المشروعات الصغيرة بالترخيص المؤقت
سحب الترخيص أبرز الجزاءات الإدارية بقانون حماية البيانات
أرسل تعليقك