القاهرة - مصر اليوم
وافق مجلس النواب المصري، فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبدالعال، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات 15% بدءا من الأول من يوليو/تموز المقبل، على أن يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه، أو صاحب المعاش المستحق، وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعى، 900 جنيه شاملة جميع الزيادات والإعانات.
وفى سياق متصل، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى اجتماعها أمس، على مشروع قانون الحكومة بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون «الخدمة المدنية»، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، ومنح حافز شهرى بفئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، ومنح العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام منحة خاصة تصرف شهريا.
وطبقا لمشروع القانون، يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون «الخدمة المدنية» علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفى، بحد أدنى 75 جنيها شهريا، بدءا من أول يوليو المقبل.
اقرأ أيضًا:
محمد عبد الله يؤكّد أنّ مصر مُؤهلة لتكون أهم الدول في النقل البحري
ويُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون «الخدمة المدنية»، بدءا من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى فى 30 يونيو الحالى، بحد أدنى 75 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى. كما يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون «الخدمة المدنية» والعاملون غير المخاطبين به حافزا شهريا بفئة مالية مقطوعة، مقدارها 150 جنيها، بدءا من أول يوليو المقبل، ويستفيد من هذا الحافز من يعين بعد هذا التاريخ أيضا. كما تضمن مشروع القانون، ولأول مرة، منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة خاصة.
من جهة أخرى، وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، لتعديل آلية اختيار رئيس المحكمة الدستورية، وتعيين نائبه بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك وفقا للدستور. كما وافق المجلس، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، لتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية، الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة، الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكرى، الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية، الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
وأكد بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب أن تعديلات قوانين المحكمة الدستورية العليا والهيئات القضائية تهدف إلى توحيد نظام تعيين رؤسائها، الذين يصدر قرار تعيينهم من رئيس الجمهورية، فى القوانين المنظمة لشئون تلك الجهات والهيئات، فى إطار قواعد الاختيار الخاصة بالتعيين، تفعيلا لنصوص التعديلات الدستورية الأخيرة.
وأرجأ «النواب» التصويت النهائى على مشروعات القوانين إلى جلسة الغد، لعدم اكتمال النصاب القانونى، باعتبارها من القوانين المكملة للدستور، لذا يتطلب التصويت عليها توافر أغلبية الثلثين.
قد يهمك ايضًا:
برلماني مصري يؤكد أن قانون العقوبات لن يحقق المنشود منه
نواب مصر يُقرُّون عقوبات غير مسبوقة في قانون جديد للمخدرات
أرسل تعليقك