أعاد مجلس النواب المصري، فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبد العال، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها إلى اللجنة التشريعية بالمجلس لاعادة صياغته، وقال الدكتور عبدالعال لا أستطيع إصدار قانون دون أن تكون هناك محددات دستورية له، مشيرا ألى أن الصياغة الحالية ستؤدى إلى البراءة
كان المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، قد عرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية، حيث أشار التقرير إلى أن فلسفة وأهداف مشروع القانون تأتى بسبب تنامى مشكلة المخدرات المستحدثة، وسرعة انتشار المؤثرات النفسية الجديدة، فضلاً عن استخدام العناصر الإجرامية الخطيرة للعديد من المواد غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني، من خلال إضافتها إلى نباتات ومواد أخرى للحصول على ذات تأثير المواد المخدرة، وإغراق الأسواق بها، والإفلات من العقاب، فى ضوء عدم إدراج تلك المواد بالجداول المشار إليها، وتعاظم المخاطر الناتجة عن تعاطى تلك المواد، وكان المسلك التشريعى الراهن غير كاف بذاته لمواجهة المتغيرات السريعة والمتلاحقة لخطر المؤثرات المستحدثة، فقد بات لازما مواجهة تلك الظاهرة بتدخل تشريعى حاسم، الأمر الذى دعا المشرع للتدخل التشريعى من خلال اقتراح مشروع القانون، والذى تضمن فى مادته الأولى بأن يُستبدل بنصوص المواد (39 فقرة أولي، 42 فقرة أولي، 47 فقرة أولي، 48 فقرة أولي، 48 مكررا «أ») من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها النصوص الآتية:
(مادة 39 فقرة أولي): « يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من ضبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
(مادة 42 فقرة أولي): « مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5)وبذورها، وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى استخدمت فى ارتكابها، كما يُحكم بمصادرة الأرض التى زُرعت بالنباتات المشار إليها، إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
اقرأ أيضًا:
تشريعية البرلمان توافق علي تعديلات قانون فض المنازعات
(مادة 47 فقرة أولي): « يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار فى الجواهر المخدرة أو فى حيازتها أو أى محل آخر غير مسكون أو معد للسكني، إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 33 و34 و34 مكرراً «أ» و35(*).
(مادة 48 فقرة أولي): يُعفى من العقوبات المقررة فى المواد 33 و34 و34 مكرراً «أ» و35، كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
(مادة 48 مكرراً «أ»): تسرى أحكام المواد 208 مكرراً (أ)، (ب)، (جـ) من قانون الإجراءات الجنائية، على الجرائم المنصوص عليها فى المواد 33، 34، 34 مكررا «أ» من هذا القانون.
كما نصت المادة الثانية على أن تُضاف مادة جديدة للقانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه برقم (34 مكرراً «أ») نصها الآتي:
(مادة 34 مكرراً «أ»): يُعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدر أو صنع أو أنتج جواهر تخليقية ذات أثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية.
وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، إذا كانت الحيازة والاحراز بقصد التعاطي، وتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود.
ويُعاقب بالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، كل من أدار مكانا أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، أو سهل تقديمها للتعاطي، حيث يصدر الوزير المختص قرارا بالضوابط والمعايير المتعلقة بتحديد الجواهر التخليقية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ
البرلمان يوافق على مشروع قانون زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%
وزير الكهرباء المصري يُعلن من البرلمان إقامة محطات للفحم النظيف
أرسل تعليقك