القاهرة_مصر اليوم
وافق مجلس النواب المصري على مادة في مشروع قانون مقدم من الحكومة بمعاقبة أي شخص يعيق سير المياه في نهر النيل.وجاءت العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
وتنص المادة (10) على أنه "لا يجوز إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري أو إحداث تعديل أو ترميم فيها إلا بترخيص من الوزارة، وتنص المادة (32) على أنه لا يجوز إنشاء مآخذ للمياه أيا كان الغرض منها على النيل أو المجاري المائية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التي تحددها ويكون إجراء جميع هذه الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة المختصة وعلى نفقة المرخص له".
وتحظر البنود (2، 4، 5، 8، 9) من المادة (92) إعاقة سير المياه فى نهر النيل وفرعية أو المجاري المائية أو شبكة صرف مغطى أو مخر سيل أو إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات، أو وضع أوتاد لربط الشباك في نهر النيل وفرعية أو جسور المجاري المائية.
فيما تنص المادة (104) على أنه لا يجوز لأي فرد أو جهة سواء حكومية أو غير حكومية أو أي شخصية اعتبارية أو طبيعية إقامة أي منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والتي من شأنها تصريف مياه الأمطار والسيول أو تحويلها عن مسارها الطبيعي إلا بترخيص من الوزارة وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
قد يهمك ايضا
إزالة 315 حالة تعد على نهر النيل فى 11 محافظة مصرية
إزالة 70 حالة تعد على نهر النيل في بني سويف
أرسل تعليقك