القاهرة - مصر اليوم
حسمت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب المصري، مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، بالموافقة عليه وذلك بعد إضافة تعديل يقضي بأن يتم منح المصابين والمتوفين من الفريق الصحي جراء الإصابة بعدوي أو وباء من الأمراض المعدية والأوبئة معاش تكاملي من قبل الصندوق. وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، إلى أن مصر والعالم شهد فى الآونة الأخيرة أزمة صحية كارثية غير مسبوقة من حيث اتساع نطاق انتشارها وجسامة تداعياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهى جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، فطالت الجائحة دول العالم بأسره، ولم تفرق بين حدود سياسية أو قارات أو ثقافات، وامتدت تلك الآثار لتشمل إرغام الدولة على الانعزال أو إغلاق الحدود، واقتصاديا أثرت تلك الأزمة على مكتسبات اقتصادية وتنموية محققة، كما جعلت تلك الأزمة الكثير من الدول تلجأ إلى الحظر الطوعى أو الاختيارى للمواطنين، وكشف فيروس كورونا المستجد انهيار كامل لبعض الأنظمة الصحية.
وحسب تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب السابق والذى أقرته اللجنة الحالية، فقد تم تقليص تشكيل مجلس إدارة الصندوق ليصبح 15 عضو بدلا من 19 بعد حذف ممثل هيئة الرقابة المالية، وممثل لجنة متابعة قوائم انتظار المرضى، والمدير التنفيذى للصندوق، وممثل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والاكتفاء بأمين عام المستشفيات الجامعية باعتباره ممثلا للوزارة.
تشكيل مجلس إدارة الصندوق الذى يٌرأسه وزير الصحة والسكان أو من ينيبه، وعضوية كل من أحد قيادات وزارة الصحة المسئول عن تقديم الخدمات العلاجية، ممثل لقطاع الدواء بوزارة الصحة والسكان يرشحه وزير الصحة، ممثل للأمانة العامة للشؤون المالية والإدارية بوزارة الصحة والسكان يرشحه وزير الصحة، المستشار القانونى لوزير الصحة، ممثل عن اتحاد البنوك المصرية، ممثل لمنظمات المجتمع المدنى العاملة فى المجال الصحى يرشحه وزير الصحه ، مدير عام الادارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، فضلا عن رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعى، ممثل للهيئة العامة للتأمين الصحى، وممثل لكل من وزارة (الدفاع، الداخلية، المالية) يرشحه الوزير المختص، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، المدير التنفيذى للصندوق، أحد الخبراء فى مجال التكاليف الطبية يرشحه وزير الصحة والسكان.
فيما يٌشكل مجلس الأمناء – حسب مشروع القانون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء الصحة والسكان، المالية، التعليم العالى والبحث العلمي، التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزى وثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويختص مجلس الأمناء، وفقا للتشريع الجديد برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها ومتابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق، ومن مهامه وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق فضلا عن إعداد تقرير نصف سنوى يرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف القانون، على أن يٌحدد النظام الأساسى للصندوق الاختصاصات الأخرى لمجلس الأمناء وأحكام وقواعد مباشرته لعمله
قد يهمك ايضا
مشروع قانون لتشجيع البنوك والمؤسسات على الاكتتاب في السندات المصرية
تعرف على شروط القانون لمزاولة "مهنة " بالمنطقة الحرة العامة
أرسل تعليقك