القاهره - مصراليوم
يستأنف مجلس الشيوخ أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين لمناقشة عدة تقارير محالة من اللجان النوعية المختصة بالمجلس.وتتضمن التقارير التي يناقشها مجلس الشيوخ تقرير لجنة الشؤون الصحية الاقتراحين المقدمين من النائبة نيفين جورج الانطونى والنائبة سلوى الحداد، بشأن علاج مرضى الهيموفيليا (نزيف الدم الوراثي)، وذلك بالإضافة إلى مناقشة تقرير لجنة الزراعة والرى عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبدالماجد الأحمر، بشأن عدم فتح فرع للهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة قنا.كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدمة من النائب محمود القط، بشأن إنشاء تطبيق إلكترونى يشمل كل المعلومات السياحية عن مصر، والاقتراح برغبة المقدم من النائب عمر زايد، بشأن إعادة تخطيط وتطوير وتنمية حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة، بشأن إنشاء "ابلكيشن" خاص بوزارة الشباب والرياضة وبه تعريفات الرياضة وقوانينها وربط مراكز الشباب رقميا والتفاعل المباشر مع المواطنين، والأقتراح برغبة المقدم من النائبة هيام فاروق ، بشأن استكمال المرحلتين الثالثة والرابعة من أعمال إنشاء المتحف الأتوني، والاقتراح برغبة المقدم من النائب رمضان إمام بشأن إنشاء فرع لجامعة الأزهر بمحافظة الإسماعيلية، فيما يستمر المجلس في نظر ما يستجد من أعمال.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة أمس ، الأحد، نهائيا على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.وأوضح تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يستهدف مشروع القانون معالجة السلبيات التي أسفر عنها تطبيق قانون العمل الحالي، رقم 12 لسنة 2003 بتعديلاته، والتي وصلت بحسب التقرير إلى اختلال العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية، كما يعمل على إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، كما وضع إطار لحل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية التي تتناسب مع التطور ومستويات وأشكال النزاعات، ووضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
وبشأن تنظيم انتهاء علاقات العمل الفردية، حدد المشروع عددا من الحالات منها انتهاء العقد بمجرد انتهاء مدته، أوإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين انتهى العقد بإنجاز هذا العمل ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، أو إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فيما يعتبر العامل مستقيلًا إذا تغيب دون مبرر مشروع أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق ذلك إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل أو من يمثله.ونصت المادة 133 على أنه "إذا كان عقـد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابًة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر"، فيما نصت المادة 134 من مشروع القانون على أن "لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف، ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل".
بينما نصت المادة 139 من مشروع القانون على أنه "إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملًا في الأسبوع، أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب. ويكون للعامل تحديد يوم الغياب أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل".وأجازت المادة 140 لصاحب العمل أن يعفى العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، خاصة استحقاق العامل أجره عن هذه المهلة".
فيما نصت المادة 142 على أنه “إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسس الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا”.وخصص مشروع القانون باب لتنظيم عملية التدريب، ونص على إنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عشرة وزراء معنيين وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال، ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية الخوارد والمهارات البشرية وسياسات التدريب والتأهيل وسياسات تدريب وتاهيل ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
وينشئ مشروع القانون مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، ويتولى المشاركة في رسم السياسية، ووضع النظم والقواعد والإجراءت اللازمة للتشغيل من واقع احتياجات سوق العمل.كما ينشئ صندوق للعمالة غير المنتظمة تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، ويحدد اختصاصاته ونظام العمل به.
وخصص مشروع القانون مواد لتنظيم تشغيل العمالة في الداخلي والخارج، وأجاز ذلك من خلال وكالات التشغيل الخاصة، وأبقى على نسبة 2% التي تتحصل عليها الشركات نظير إلحاق العمالة في الخارج، وحدد مشروع القانون رأس مال شركات التشغيل بخمسين ألف جنيه لشركات التشغيل في الداخل، ومائتي وخمسين ألف جنيه لشركات التشغيل التي تزاول النشاط في الداخل والخارج معًا.فيما خصص مشروع القانون فصل لتنظيم تشغيل النساء، لحمايتهن من التمييز ضدهن، وضمان المساواة بين جميع العاملين متى تماثلت أوضاع عملهم، ونص على تفويض الوزير المختص في إصدار قرار بتحديد الأحوال والمناسبات والأوقات والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، وحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها خلال إجازة الوضع. وأكد استحقاق إجازة رعاية الطفل ثلاث مرات والإبقاء على تخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل ساعة اعتبارًا من الشهر السادس للحمل وحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية.
وبشأن الأطفال، يحظر مشروع القانون تشغيل الأطفال قبل بلوغ الخامسة عشر عامًا، مع الإشارة لجواز تدريبهم متى بلغوا أربعة عشر عامًا، وألزم صاحب العمل الذي يستخدم طفلًا دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة تفيد بعمله لديه، وأبقى المشروع على حظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، مع تخلل هذه الفترة راحة وتناول طعام مع حظر تشغيله في الفترة بين السابعة مساًء والسابعة صباحًا.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
النائبة دينا هلالي تؤكد أن مبادرة حياة كريمة تسير بخطي ثابتة
3% عِلاوة دَورية يَمنحها قانون العمل الجديد لعمال مصر
أرسل تعليقك