أعلنت نائبة مصرية تقدمها بمقترح قانون جديد للأحوال الشخصية يحدد شروط الزواج والطلاق وحضانة الأولاد. وكشفت نشوى الديب، عضو مجلس النواب، عن إعدادها مشروع قانون بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، سيتم مناقشته خلال الجلسات المقبلة، تمهيدا لأخذ الرأي النهائي بشأنه.
كما كشفت مؤسسة قضايا المرأة المصرية وهي مؤسسة حقوقية معنية بقضايا المرأة مشاركتها في إعداد القانون على مدار 20 عاما ماضية، مؤكدة أنها حرصت على وضع وصياغة مقترح القانون تحت شعار "قانون أسرة أكثر عدالة"، وأقامت حوارات ومناقشات عليه في مختلف محافظات الجمهورية للحصول على رأي وتوافق مجتمعي حوله.
كما تضمن القانون عدة بنود جديد كان أبرزها المادة السادسة عشر والتي تنص على حق الزوجة في حالة رغبة زوجها الزواج عليها أن تقوم المحكمة بمراجعتها والحصول منها على الموافقة فإذا رفضت يحق للمحكمة أن تتدخل وتحاول الصلح بينهما.
ونصت المادة على أنه في حالة إذا ما أصر الزوج على التعدد والزواج على زوجته يحق للزوجة طلب الطلاق والحصول على كافة حقوقها المترتبة خلال شهر من تاريخ الطلاق، مشيرة إلى أنه في حالة موافقة الزوجة على زاوج زوجها بأخرى أن تطلب منه الالتزام بتوفير كافة نفقاتها ونفقات أولادها وكذلك حقوقها الشرعية ومتابعة تربية الأبناء، وهنا تقر المحكمة للزوج بالتعدد، وفي حالة تقصيره أو تقاعسه يحق لها التطليق وتحصل أيضا على كافة حقوقها كمطلقة.
ونصت الماد 19 من القانون الجديد، على شروط مناصفة الثروة عند الطلاق، حيث تضمنت على أنه يجوز كتابة نص عند الزواج على اقتسام ما يتم تكوينه من ثروات وممتلكات وأموال خلال فترة الزوجية وفي حالة الطلاق يتم تقسيمها مناصفة أو بشكل نسبي وحسب الاتفاق، وهذا بخلاف الحقوق الأخرى للزوجة المترتبة على الطلاق مؤكدة أنه لا يدخل في الاتفاق العائد المادي أو الميراث أو الهبة التي تؤول لأحد الزوجين، أو تم تكوينه قبل الزواج.
وحدد القانون التفاصيل الخاصة بحضانة الأولاد حيث اشترطت المادة 103، على أنه لا تسقط الحضانة عن الأرمل أو الأرملة في حال الزواج مرة أخرى، إلا إذا ثبت عدم صلاحية أو عدم أمانة زوج الأم أو زوجة الأب، كما نصت المادة 104 على أنه لا تسقط الحضانة، عن الأم بزواجها من آخر ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون، وفقا لتقرير الاجتماعي والنفسي لحالة الطفل وفى هذه الحالة لا تستحق أجر مسكن وحضانة.
ونصت المادة 105 على أن الحضانة من واجبات الأبوين معا ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا ولو بغير طلاق تكون على ما يثبت حق حضانة للأم ثم للأب ثم للمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين.
وبالنسبة لقضايا النسب نص القانون في المادة 72 على أن يثبت النسب أو يتم نفيه بالفراش والقرائن والأدلة والشهود وكافة التحاليل الطبية والوسائل العلمية وفي حالة رفض إجراء التحليل يدل ذلك على ثبوت النسب.
وتضمن القانون بنودا تسمح بإنشاء صندوق تأمين للأسرة مع الزام الزوج بدفع 50 جنيه عن كل واقعة زواج ومثيلاتها حال وقوع الطلاق، ووفقا لمشروع القانون فلزوجين الحق في إضافة أى شروط لعقد الزواج ما لم تخالف هذه الشروط أحكام الدستور والقانون وفى حالة مخالفة أياً من الزوجين لشرط من هذه الشروط يجوز للطرف الآخر اللجوء للقضاء للمطالبة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وكشف القانون انه إذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيني للشرط مستحيلاً، أمكن للملتزم به أن يطلب من المحكمة إعفاءه منه أو تعديله ما دامت تلك الظروف أو الوقائع قائمة ويترك تقدير ذلك للمحكمة بعد سماع رأى الطرف الثاني.
كذلك، تضمن القانون التأكيد على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية و الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية في حالتي الطلاق أو الوفاة، و الاتفاق على موقف الأبناء إذا تم الطلاق وكيفية ضمان حياة كريمة لهم و الاتفاق على ما يمكن أن يعد حدوثه ضرر يبيح طلب التطليق.
واشترط القانون علي المأذون أن يثبت في وثيقة الزواج بيانا واضحا عن حالة الزوج الاجتماعية فإذا كان متزوجا فيجب أن يتضمن هذا البيان اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمة الزوج ومحال إقامتهن من واقع إقرار الزوج وإقرار المحكمة بالتعدد، مؤكدا أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موثق عقد زواجاً متعدد بغير إقرار المحكمة المختصة بذلك.
قـــــــــد يهمك أيضأ
مايا مرسي توضح أن بحث العنف ضد المرأة ذات الإعاقة من أهم الدراسات المسحية
"قومي المرأة" يطلق نتائج أهم الدراسات المسحية حول قضايا العنف ضد المرأة ذات الإعاقة في مصر
أرسل تعليقك