القاهرة - مصر اليوم
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، نهائيا على مشروع تعديل بعض أحكام ٣ قوانين
تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب
قانون العقوبات.. تغليظ عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة لحماية الامن القومى للبلاد
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، لتحقيق مزيداً من الردع العام قِبل هذه الجريمة، وغرامة تقديرية لسلطة القاضى تتراوح من 5 آلاف حتى 50 آلفاً وكانت العقوبة فى القانون الحالى من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه.
وذلك على النحو التالى :
إفشاء أسرار الدولة المصرية
-كل من حصل بأية وسيلة غير مشروع على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاء لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها .
-كل من أذاع باية طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد
استخدام وسائل التراسل لجهة أجنبية
- كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته
استخدام الاحصاءات لصالح دولة أخري
-كل من قام بجمع الاستبيانات أو الاحصاءات أو إجراء الدراسات لأى معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع .
استخدام وسائل الخداع خلال الحرب
-فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة أو بأحدى وسائل تقنية المعلومات ،أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن .ويعاقب بالعقوبة نفسها فى الشروع فى ارتكاب هذة الجرائم .
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
عضو بـ إسكان النواب يطالب بإعادة النظر في اشتراطات البناء الجديدة
مقترح برلماني بإنشاء وزارة مختصة بتنمية الموارد البشرية في مصر
أرسل تعليقك