القاهرة - مصر اليوم
أعلنت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب المصري، الانتهاء من تعديلات جديدة على قانون العقوبات، تقضي بتغليظ عقوبة تعدي الزوج على الزوجة، بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات، وقالت صاحبة التعديلات على مشروع القانون، إنها ستسعى للحصول على النصاب القانوني لمشروع القانون خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لتقديمه لرئيس البرلمان، لا سيما أن عدد كبير من النواب أبدوا حماسا كبيرا، للتوقيع على تعديلات القانون.
النائبة: هناك التزام من الدولة بحماية المرأة
وأكدت النائبة في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، أن هناك التزام من الدولة بحماية المرأة من كل أشكال العنف، خاصة أن قضية ضرب الزوجات باتت خطرا يداهم الأسرة المصرية، ويهدد السلم الاجتماعي.
وأضافت أنها اعتمدت في التعديلات على المادة 11 من الدستور، التي تنص على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقا لأحكام الدستور، وتلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.
وأشارت إلى أن السبب الرئيسي في إعداد مشروع القانون، أن قانون العقوبات لا يتضمن عقوبات مناسبة لجرم ضرب الزوج لزوجته، وإن كان بعض الرجال، يعتقدون أن الضرب يزيد من رجولته أمام الزوجة، وأنه الأقوى، لافتة إلى أن الدراسات الحديثة، أشارت إلى أن نحو 8 ملايين سيدة مصرية يتعرضن للعنف، و86% من الزوجات يتعرضن للضرب، حسب آخر إحصائية للمجلس القومي للمرأة.
أمل سلامة: إضافة تعديل بتوقيع عقوبة الحبس الوجوبي في حالة الضرب
وأوضحت أنها أضافت تعديلاً على نص المادة 242، تنص على أنه: «وإذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته، كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات».
مادة 242 من القانون
- إذا لم يبلغ بالضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين، يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات، ولا تجاوز مائتي جنيه مصري، فإذا كان صادرا عن سبق إصرار أو ترصد، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين، أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى، تكون عقوبة.
وإذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته، كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد عن خمس سنوات.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات، في الجرائم المنصوص عليها في المادة 242، إذا ارتكبت أي منها لتنفيذ غرض إرهابي.
كما أدخل مشروع القانون نفس التعديل على المادة 243، من قانون العقوبات بإضافة فقرة: «وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات، إذا كان الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته، بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات».
قد يهمك أيضًا:
رئيس مجلس النواب المصري يؤكّد أن السيسي وحد كل "القوى الوطنية"
حنفي جبالي يرفع أولى جلسات الفصل التشريعي الثاني ليعود للانعقاد الأربعاء
أرسل تعليقك