القاهرة - مصر اليوم
ينص قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجلس النواب المصري ، فى المادة 66 منه على أن "يقدم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون مباشرة أو من خلال الخبراء الذين يستعين بهم الخدمات التالية، وعلى الأخص :
1 - التعريف بفرص الاستثمار المتاحة فى كل محافظة.
2 - المساعدة فى إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات.
3 - تقديم المشورة عن أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات.
4 - تزويد أصحاب المشروعات بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع جميع الجهات العامة.
5 - التعريف بالمخاطر التى يمكن أن تتعرض لها المشروعات.
6 - التعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها.
7 - المساعدة فى الحصول على التطورات فى تقنيات الإنتاج والتسويق.
8 - المساعدة فى ربط المشروعات بمانحى حقوق الامتياز.
9 - تقديم التدريب والتعريف بخدمات التدريب اللازم للمشروعات وعلى الأخص مشروعات ريادة الأعمال.
10 - مساعدة المشروعات على الحفاظ على المهن التراثية.
ويخصص الجهاز فى موازنته السنوية الاعتمادات اللازمة لتقديم هذه الخدمات.
ووفقا للقانون، لمجلس إدارة الجهاز قصر استفادة المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحوافز والمزايا والتيسيرات المقررة فى هذا القانون على المشروعات التى لديها حسابات مصرفية ، ويتم التعامل عليها وفقا للضوابط التى يقرها الجهاز مع البنك المركزى المصرى.
قد يهمك ايضا
رئيس مجلس النواب المصري يؤكّد أن السيسي وحد كل "القوى الوطنية"
حنفي جبالي يرفع أولى جلسات الفصل التشريعي الثاني ليعود للانعقاد الأربعاء
أرسل تعليقك